للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِيهِ وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلسَّرَارِي وَيَكُونُ مُضَيِّقًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ وَإِنْ أُبْقِيَ السِّرَارِي وَشُبْهَةُ الْمِلْكِ كَالْمِلْكِ كَمَا أَنَّ شُبْهَةَ النِّكَاحِ كَالنِّكَاحِ وَلَا يَحْرُمُ فِي الثَّامِنِ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ تَعْجِيلَ شَيْءٍ بَلْ أَقْدَمَ عَلَى الْحَرَامِ مَعَ قَطْعِ النّظر على شَيْء يتعجل أَو يتأجل وَالْأَصْلُ فِي هَذَا التَّحْرِيمِ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ فَكَانَ إِجْمَاعًا وَالْقِيَاسُ عَلَى قَاتِلِ الْمَوْرُوثِ عَمْدًا وَعَلَى الْمُلَاعِنِ بِجَامِعِ إِدْخَالِ الشُّبْهَةِ فِي النَّسَبِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا تَزَوَّجَتْ فِي اسْتِبْرَاءٍ مِنْ زِنًا وَدَخَلَ بِهَا فَالَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا حُرِّمَتْ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَشهب إِذا اغتصبت امْرَأَة حَامِلًا لَهُ وَطْؤُهَا لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَطْرَأُ عَلَى الْحَمْلِ إِلَّا فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ وَكَرِهَهُ أَصْبَغُ

(فَرْعٌ)

إِنْ وَاعَدَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ عَقَدَ بَعْدَهَا قَالَ فِي الْكِتَابِ يُفْسَخُ بِطَلْقَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ دَخَلَ أَمْ لَا لِلنَّهْيِ ثُمَّ يَخْطِبُ بَعْدَ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْعَقْدِ وَمَقْصُودِهِ مِنَ الْعِدَّةِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُفْسَخُ وَتَحْرُمُ أَبَدًا وَطِئَ أَمْ لَا لِأَنَّ مَا وَقَعَ بَعْدَ الْعِدَّةِ سَبَبُهُ الْمُوَاعَدَةُ فِي الْعِدَّةِ وَهِيَ حَرَامٌ وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>