للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَاتَ نفذت الرَّابِع تَحَقُّقُ الذُّكُورِيَّةِ فَالْخُنْثَى قَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ وَيُحْمَلُ فِي صِلَاتِهِ وَشَهَادَتِهِ وَجُمْلَةِ أَحْكَامِهِ عَلَى الْأَحْوَطِ وَيَتَأَخَّرُ عَنْ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَيَتَقَدَّمُ عَنْ صُفُوفِ النِّسَاءِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَله وَطْء جَارِيَته بِملك الْيَمين وَأَمَّا شُرُوطُ الِاسْتِقْرَارِ فَخَمْسَةٌ

الشَّرْطُ الْأَوَّلِ الْحُرِّيَّةُ فَلَا يَسْتَقِرُّ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَوَافَقَنَا ح وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ لَا يَجُوزُ بِإِجَازَةِ سَيِّدِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَبِي دَاوُدَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى مَنْعِهِ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلِ الرِّقُّ مَانِعٌ مِنَ الصِّحَّةِ وَالِاسْتِقْرَارِ وَوَجْهُ تَعَلُّقِ حَقِّ السَّيِّدِ أَنَّ زَوَاجَ الْعَبْدِ يُنْقِصُ الرَّغَبَاتِ فِيهِ لِتَعَذُّرِ نَقْلَتِهِ مِنْ بَلَدِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِامْرَأَتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَصَرْفِ كَسْبِهِ لَهُم سرا وَعَلَانِيَة وَلَيْسَ لَهُ أَن ينقص مَالَ سَيِّدِهِ بِتَنْقِيصِ مَالِيَّتِهِ قَالَ وَفِي الْكِتَابِ وَفَسْخُهُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ جَمِيعَ طَلَاقِ الْعَبْدِ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْإِجَازَةِ ثُمَّ أَجَازَ فَإِنْ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ الْفَسْخَ انْفَسَخَ وَإِلَّا صَحَّتِ الْإِجَازَةُ مِنْ قُرْبٍ وَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ نَفَذَ وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ لَمْ يَكُنْ لِلثَّانِي فَسْخُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ مِلْكٌ مَعِيبٌ وَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَيَفْسَخُهُ الْبَائِعُ إِنْ أَرَادَ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ عِلْمِهِ فَلِوَرَثَتِهِ مَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ قَالَ اللَّخْمِيُّ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْأَبْهَرِيِّ فَسْخُهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ وَأَرَى لِلْبَائِعِ فَسْخَهُ قَبْلَ رَدِّهِ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ وَلِلْمُشْتَرِي رَدَّهُ بَعْدَ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ عَيْبٌ لَا يَرْتَفِعُ بِالْفَسْخِ بِسَبَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>