للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابْنَتِي فُلَانَةً وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَلَا يَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ فِي جَارِيَتِهِ الْمُعْتَقَةِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى صَدَاقِ كَذَا وَهِيَ غَائِبَةٌ وَلَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ انْعَقَدَ عَلَى خِيَارٍ مِنْ أَصْلِهِ لِاتِّحَادِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ كَمَا لَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ الْغَائِبَةَ وَأَعْلَمَ الزَّوْجَ بِعَدَمِ الْإِذْنِ بَلْ لَا يَجُوزُ هَذَا وَإِنْ رَضِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ تَطَاوَلَ لَا يُفْسَخُ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوْلَادِ وَرِثَتْهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ بَعْدَ الْأَيَّامِ بَعْدَ يَمِينِهَا أَنَّهَا رَضِيَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الَّذِي يَكُونُ فِي حِجْرِهِ الْيَتِيمُ لَهُ مَالٌ يُزَوِّجُهُ لِابْنَتِهِ إِنْ كَانَ سَدَادًا لِلْيَتِيمِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ السَّدَادِ حَتَّى يَعْلَمَ السَّدَادَ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ قَالَ مَالِكٌ لَا أُحِبُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ يَتِيمَتَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا من ابْنه السَّبَب الثَّالِث الْعُصُوبَة كَالْبُنُوَّةِ وَالْجُدُودَةِ وَالْعُمُومَةِ وَأُخُوَّةِ الشِّقَاقَةِ وَأُخُوَّةِ الْأَبِ وَلَا وِلَايَةَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَهُمْ أَخُ الْأُمِّ وَعَمُّ الْأُمِّ وَجَدُّ الْأُمِّ وَأَبْنَاءُ الْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتُ والعمات وَنَحْوهم مِمَّن يُدْلِي بأنثى لِأَن الْوَلِيّ شُرِعَ لِحِفْظِ النَّسَبِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا مَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ وَخَالَفَ ش فِي الْبُنُوَّةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>