للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ فَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا بِشُرُوطٍ وَأَشْهَدَتْ عَلَيْهِ فَزَوَّجَهَا بِدُونِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُخَيَّرُ فِي الْفَسْخِ قَبْلَ الْبِنَاءِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مِمَّنْ أَحْبَبْتَ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يعين لَهُ الزَّوْجُ وَلَهَا الْإِجَازَةُ وَالرَّدُّ لِأَنَّ رِضَاهَا شَرط وَهُوَ بِالْمَجْهُولِ مُتَعَدٍّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ زَوَّجَهَا مَنْ غَيْرِهِ صَحَّ نَظَرًا لِعُمُومِ اللَّفْظِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ فَرَضِيَتْ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا الْقَاضِي مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنِ ابْنِهِ جَازَ وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَلَمْ يَكُنْ فِعْلُ الْقَاضِي ضَرَرًا فَلَا مَقَالَ لَهَا

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ الْبُلُوغُ الْمُعْتَبَرُ فِي تَزْوِيجِ الْعَصَبَةِ الْحَيْضُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ أَوْ بُلُوغُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً وَفِي الْإِنْبَاتِ قَوْلَانِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ زُوِّجَتْ بِهِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبعده وَاخْتَارَهُ مُحَمَّد السَّبَب الرَّابِع الْوَلَاء لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>