للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَهْلِ الصُّلْحِ فَلَهُمْ مَنْعُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ عِنْدَهُمْ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ لَا خِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَلْ إِنْ كَانَتِ الْكَافِرَةُ ذَاتَ جِزْيَةٍ مُنِعَ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ أَمْ لَا وَإِلَّا زَوَّجَهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةُ لَا وَلِيَّ لَهَا تُوَلِّي مُسْلِمًا لَا يَعْقِدُ وَلِلْمُسْلِمِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ مَنْ نَصْرَانِيٍّ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَنْمِيَةِ الْمَالِ لَا مِنْ بَابِ مُعَاقَدَةِ الْأَدْيَانِ قَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَلَا يَسْتَخْلِفُ النَّصْرَانِيُّ مَنْ يُزَوِّجُ وَلَا يَطْلُبُ رِضَاهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا لِمُسْلِمٍ وَأَجَازَهُ الْإِمَامُ فَلَهُ اسْتِخْلَافُ مُسْلِمٍ وَفِي الْجَوَاهِرِ قِيلَ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ لِمُسْلِمٍ عَلَى نَصْرَانِيَّةٍ إِلَّا مِنْ مُسْلِمٍ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا تَزَوَّجَ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيَّةً أَوِ الذِّمِّيُّ حَرْبِيَّةً فَالْوَلَدُ تَبَعٌ لِلْأَبِ فِي الْعَقْدِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّهُمَا مِنْ آثَارِ الدِّينِ وَالْوَلَدُ تَابِعٌ لِأَبِيهِ فِي الدِّينِ وَفِي الْكِتَابِ تَبَعٌ لِلْأُمِّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ تَبَعٌ لِذِي الْعَقْدِ مِنْهُمَا وَلَا خِلَافَ أَنَّ وَلَدَ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ رَقِيقٌ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ الْمَانِعُ الثَّانِي الرِّقُّ لِأَنَّهُ فَرْعُ الْكُفْرِ وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ مَنْصِبٌ وَاسْتِيلَاءٌ فَلَا تَثْبُتُ مَعَ الرِّقِّ كَالشَّهَادَةِ وَالْمَنَاصِبِ الْعَلِيَّةِ وَقَالَهُ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْقبُول لنَفسِهِ لِأَنَّهُ لَا يتَضَرَّر بِنَفسِهِ وَلَا فِي الْوَكَالَةِ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ سلْطَنَة الْمُوَكَّلَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوِلَايَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَفِي الْكِتَابِ الْعَبْدُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ يُفْسَخُ مَا عَقَدُوهُ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلَهَا الْمَهْرُ بِالْمَسِيسِ فَلَوْ كَانَتْ الِابْنَةُ حُرَّةً فَأَرَادَ الْأَوْلِيَاءُ الْإِجَازَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>