للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يُفَارِقُهَا وَفِي الْمُوَطَّأِ لَا يُفَارِقُهَا وَعَلَيْهِ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ وَفِي حَمْلِ الْمُفَارَقَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ قَوْلَانِ فَإِنِ انْفَرَدَتِ الشُّبْهَةُ عَنِ الْعَقْدِ وَالْمِلْكِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ لَا يَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا فِي التَّحْرِيمِ إِلَّا قَوْلَ سَحْنُونٍ إِذَا مَدَّ يَدَهُ إِلَى امْرَأَتِهِ لَيْلًا فَوَقَعَتْ عَلَى ابْنَتِهِ مِنْهَا فَوَطِئَهَا غَلَطًا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ فَاخْتَلَفُوا إِذَا حَاوَلَ وَطْءَ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى ابْنَتِهِ فَالْتَذَّ بِهَا هَلْ تَحْرُمُ الْأُمُّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَمْ لَا تَحْرُمُ لِأَنَّ الْمَلْمُوسَةَ لَيْسَتْ رَبِيبَةً فَيَتَنَاوَلَهَا تَحْرِيمُ الرَّبَائِبِ وَلَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ لِأَنَّ ابْنَتَهُ لَا تَكُونُ مِنْ نِسَائِهِ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ فِي الْوَطْءِ نَفْسِهِ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْأَوَّلِ فَجُمْهُورُ قَائِلِيهِ إِنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ التَّحْرِيمُ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا يَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيِ التَّحْرِيمِ بِالزِّنَا قَالَ ضُعَفَاؤُهُمْ بَلْ يَتَخَرَّجُ وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى مُفَارَقَةِ الْأُمِّ وُجُوبًا وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَأَبُو الْحَسَنِ اسْتِحْبَابًا قَالَ اللَّخْمِيُّ عَلَى الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ الْأُمِّ إِذَا غَلِطَ بِابْنَتِهِ مِنْهَا تَحْرُمُ بِنْتُ الْخَالَةِ إِذَا غَلِطَ بِجَدَّتِهِ لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا تَحْرُمُ

(فَرْعٌ)

فَلَو وطئ امْرَأَة مكْرها قَالَ اللَّخْمِيّ يتَخَرَّج ايجابه للْحُرْمَة على الْخلاف فِي الْحَد فَإِنْ قُلْنَا يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيِ الزِّنَا وَإِلَّا فَهُوَ كَوَطْءِ الْغَلَطِ

(تَفْرِيعٌ)

فِي الْكِتَابِ الْجَدَّاتُ كَالْأُمَّهَاتِ وَبَنَاتُ الْأَبْنَاءِ كَالْبَنَاتِ كَمَا انْدَرَجْنَ فِي تَحْرِيمِ النَّسَبِ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَبْنِ بِهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>