للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(تَفْرِيع)

فِي الْكتاب إِذا تزوج امْرَأتَيْنِ من لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمَا فُسِخَ الثَّانِي بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَهَا الْمُسَمَّى إِنْ دَخَلَ وَالْمِثْلُ إِنْ لَمْ يُسَمِّ أَوْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فُسِخَ وَتَزَوَّجَ أَيَّتهمَا شَاءَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَا يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا لِفَسَادِ الْعَقْدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ فِي الْأَوَّلِ إِنْ بَنَى بِهَا وَلَمْ تَعْلَمِ الْأُولَى وَادَّعَيَا ذَلِكَ حَلَفَتَا وَأَخَذَتَا صَدَاقَيْهِمَا وَاقْتَسَمَتَا بَيْنَهُمَا الْمِيرَاثَ وَاعْتَدَّتَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ مَعَ الْإِحْدَادِ فِي الْمَوْتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَعَ ثَلَاثِ حِيَضٍ قَالَ ابْن يُونُس فَإِن كَانَت فِي الْعِدَّةِ أَجْزَأَهَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ لم يبن فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا وَإِنْ بَنَى بِوَاحِدَةٍ مَعْلُومَةٍ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَنِصْفُ الْمِيرَاثِ وَلِلْأُخْرَى نِصْفُ الصَّدَاقِ وَنِصْفُ الْمِيرَاثِ وَفِي الْعَقْدِ الْوَاحِدِ الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ لِلْمَبْنِيِّ بِهَا دُونَ الْأُخْرَى قَالَ أَشْهَبُ إِذَا نَسِيَتِ الْبَيِّنَةُ تَارِيخَ الْعَقْدَيْنِ فَالزَّوْجُ مُصَدَّقٌ فِي تَعْيِينِ الْأُولَى وَيُفَارِقُ الْأُخْرَى بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا صَدَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الزَّوْجُ فَارَقَهُمَا وَفِي الْكِتَابِ إِذَا وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا تَوَقَّفَ حَتَّى يَخْتَارَ أَيَّتُهُمَا شَاءَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ لِتَقَدُّمِ مَانِعِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ عَقْدُ النِّكَاحِ تَحْرِيمٌ لِلْأَمَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ انْعَقَدَ بِالْوَطْءِ مِنَ الْمِلْكِ فَيَنْدَفِعُ الْمِلْكُ لِلتَّضَادِّ وَلَوْ بَاعَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى اشْتَرَى الْمَبِيعَةَ لَمْ يَطَأْ إِلَّا الزَّوْجَةَ لِوُرُودِ الْمِلْكِ بَعْدَ الْمَانِعِ وَإِذَا وَطِئَ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ بِالْمِلْكِ لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى تَحْرُمَ الْأُولَى بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بَاعَهَا ثُمَّ وَطِئَ

<<  <  ج: ص:  >  >>