للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ رَدُّ النِّسَاءِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فَكَانَ إِجْمَاعًا وَوَافَقَنَا ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ح لَا تُرَدُّ بِعَيْبٍ أَلْبَتَّةَ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِعَيْبٍ وَجَوَابُهُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ مَوْرِدِ السُّنَّةِ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَقِيَاسًا عَلَى الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ فِي الرجل وَفِي الْجَوَاهِر الْجُنُون الصرع والوسواس الَّذِي ذهب مَعَه الْعقل والجذام مَا يُنَفِّرُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ وَاشْتَرَطَ ش تَفَاحُشَهُ حَتَّى لَا يَقْبَلَ الْعِلَاجَ لَنَا أَنَّهُ مُنَفِّرٌ فَيَمْنَعُ الْوَطْءَ وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِي النَّسْلِ

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيُّ تُرَدُّ إِذَا اطَّلَعَ أَنَّ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ كَذَلِكَ لِتَوَقُّعِهُ فِي الذُّرِّيَّةِ قَالَ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً كَانَ أَبُوهَا أَجْذَمَ وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهَا وَظَهَرَ فِي عَدَدٍ مِنْ وَلَدِهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِالْبَرَصِ وَلَوْ خيط وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَخَالَفَ ش كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجُذَامِ وَسَوَّى ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيهِ وَرَوَى أَشْهَبُ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِي الرَّجُلِ وَإِنْ عَظُمَ فَإِنَّ النَّفْرَةَ مِنَ الْمَرْأَةِ لَا تَمْنَعُ التَّمْكِينَ وَيَمْنَعُ تَعَاطِيَ الْوَطْءِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ اللَّخْمِيُّ يُعْتَبَرُ الْجُنُونُ وَلَوْ كَانَ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَتُرَدُّ بِالْبَخْرِ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ لِأَنَّهُ مُنَفِّرٌ وَقَاسُوهُ عَلَى الْجَرَبِ وَالصُّنَانِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ أَفْحَشُ بِشَهَادَةِ الْعَادَةِ وَبِالْإِفْضَاءِ وَهُوَ اخْتِلَاطُ مَسْلَكِ الْمَنِيِّ وَمَسْلَكِ الْبَوْلِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ تُرَدُّ بِالْقَرَعِ الْفَاحِشِ لِتَنْفِيرِهِ كَالْبَرَصِ وَمَنَعَ أَبُو الْوَلِيدِ قِيَاسًا عَلَى الْجَرَبِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي الرَّدِّ بِنَتْنِ الْفَرجِ وَالْقَرَعِ وَالسَّوَادِ قَوْلَانِ وَالْمَشْهُورُ الرَّدُّ وَأَلْحَقَ اللَّخْمِيُّ الْبَخْرَ فِي الْفَمِ وَالْأنف

<<  <  ج: ص:  >  >>