للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ أَعْبُدٍ وَخِيَارُ الْوَصِيَّةِ إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَخِيَارُ الْإِقَالَةِ وَالْقَبُولِ إِذَا أَوْجَبَ الْبَيْعَ لِزَيْدٍ فَلِوَرَثَتِهِ خِيَارُ الْقَبُولِ أَوِ الرَّدِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا قَالَ مَنْ جَاءَنِي بِعَشَرَةٍ فَغُلَامِي لَهُ فَمَتَى جَاءَهُ أَحَدٌ بِذَلِكَ إِلَى الشَّهْرَيْنِ لَزِمَهُ وَخِيَارُ الْهِبَة وَحكي فِيهِ تردد ومنح ح خِيَارَ الشُّفْعَةِ وَسَلَّمَ خِيَارَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارَ تَعَدِّي الصِّفَةِ وَحَقَّ الْقِصَاصِ وَحَقَّ الرَّهْنِ وَحبس الْمُبين وَخِيَارَ مَا وُجِدَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْغَنِيمَةِ فَمَاتَ رَبُّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ أَخَذَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَسَلَّمَنَا لَهُ خِيَارَ الْهِبَةِ فِي الْأَب للإبن بِالِاعْتِصَارِ وَخِيَارَ الْعِنَّةَ وَاللِّعَّانِ وَالْكِتَابَةِ وَالطَّلَاقِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ طَلِّقِ امْرَأَتِي مَتَى شِئْتَ فَيَمُوتُ الْمَقُول لَهُ وَسلم الشَّافِعِي جَمِيعَ مَا سَلَّمْنَا وَسَلَّمَ خِيَارَ الْإِقَالَةِ وَالْقَبُولِ وَالْمَسْأَلَة غامضة المأخذ ومدارها على أَن عِنْدَنَا صِفَةً لِلْعَقْدِ فَيَنْتَقِلُ مَعَ الْعَقْدِ وَعِنْدَهُ صِفَةٌ لِلْعَاقِدِ لِأَنَّهُ مُسَبِّبُهُ وَاخْتِيَارُهُ يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ كَمَا تَبْطُلُ سَائِرُ صِفَاتِهِ وَالْحُقُوقُ عِنْدَنَا تَنْتَقِلُ كَالْأَمْوَالِ بِالْإِرْثِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ وَعِنْدَهُ الْأَمْوَالُ تُورَثُ وَالْحُقُوقُ لَا تُورَثُ إِلَّا لِعَارِضٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَلَمْ يَقُلْ حَقًّا لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الثَّمَنِ لَا يُورَثُ فَكَذَلِكَ الْخِيَارُ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ رَضِيَ بِخِيَار وَاحِد وَأَنْتُم تثبتونه لجَماعَة لم يرضى بِهِمْ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَعَدَّى الْمُشْتَرِطُ خِيَارَهُ كَمَا لَا يَتَعَدَّى الْأَجَلَ الْمُشْتَرَطَ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ الْمُعَارَضَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا ترك أزواجكم} وَهُوَ عَامٌّ فِي الْحُقُوقِ وَالتَّنْصِيصُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمَالِ لَا يُنَافِي غَيْرَهُ لِأَنَّ الْعَامَّ لَا يُخَصُّ بِذِكْرِ بَعْضِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الْأَجَلَ حَقِيقَتُهُ تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ وَالْوَارِثُ لم يتَعَلَّق فِي حسه مُطَالَبَةً بَلْ هُوَ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ لَا جَرَمَ لَمَّا انْتَقَلَ الدَّيْنُ لِوَارِثِ زَيْدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>