للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَذَلِكَ لِإِخْرَاجِهِ عَنِ الْأَمَانَةِ وَأَنْ تَجْعَلَ مَعَهُ صديقا لبيع الصَّدِيقُ لِأَنَّهُ تَحْجِيرٌ وَوَافَقَنَا (ش) عَلَى امْتِنَاعِ اشْتِرَاط الا يَشْتَرِي من فلَان أَولا يَبِيعَ إِلَّا مِنْهُ أَوْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ نَوْعٍ لَا يَعُمُّ وَعَلَى امْتِنَاعِ التَّوْقِيتِ وَجَوَّزَ (ح) جَمِيعَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْفَرْقُ عَدَمُ الْغَرَرِ وَحُصُولُ الْمَقْصُودِ فِي الْوَكَالَةِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ مَوْضُوعُهُ الْتِمَاسُ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَرْبَاحِ حَيْثُ كَانَتْ وَذَلِكَ يُنَاقِضُهُ التَّحْجِيرُ وَالْوكَالَة وَضعهَا أَن يكون فِي الْأَمْرِ الْخَاصِّ حَتَّى مَنَعَ (ش) الْوَكَالَةَ الْمُطْلَقَةَ فَالتَّحْجِيرُ شَأْنُهَا وَمُنَاقِضٌ لِلْقِرَاضِ لِأَنَّ وَضْعَ الْعَامِل أَن يقوم مقَاما فِي تَنْمِيَةِ مَالِكَ وَتَصَرُّفُكَ لَا يَخْتَصُّ بِتَصَرُّفِهِ الرُّكْن الْخَامِس الرِّبْح وَفِي الْجَوَاهِرِ لَهُ شَرْطَانِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مَضْبُوطًا بِالْجُزْءِ لَا بِالْعَدَدِ احْتِرَازًا مِنْ قَوْلِهِ لَكَ مِنَ الرِّبْحِ مَا شَرَطَ فُلَانٌ أَوْ لَكَ مِنَ الرِّبْحِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَلَا يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُهُ بِالْعَامِلِ بَلْ لَوْ شَرَطَهُ لِلْمَسَاكِينِ لِأَنَّهَا صَدَقَة من الْعَامِل أولك لِأَنَّهَا هِبَةُ مَنَافِعِهِ لَكَ وَوَافَقَنَا (ش) فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَنَعَ (ح) تَخْصِيصَهُ بِأَحَدِهِمَا لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ الشَّرِكَةُ فَلَا يُغَيَّرُ وَقَالَ (ش) إِنْ شَرَطْتَهُ لِنَفْسِكَ فَهُوَ بِضَاعَةٌ أَوْ لَهُ فَهُوَ قَرْضٌ وَنَحْنُ نُجَوِّزُ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ إِسْقَاطَ الْحُقُوقِ مِنْ مَالِكِهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ لَكَ شِرْكٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَلَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ تَنْزِيلًا لِلْإِطْلَاقِ عَلَى مَا قَيَّدَهُ الْعُرْفُ وَأَبْطَلَهُ (ش) لِعَدَمِ التَّعْيِينِ وَقَالَ غَيْرُهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>