للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّمَامِ فَإِنْ شَرَطْتَ أَنَّ عَلَيْهِ إِصْلَاحَهَا مَا بَقِيَ امْتَنَعَ لِلْغَرَرِ فَإِنْ فَاتَ بِالْبِنَاءِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَلَهُ عَلَيْكَ نِصْفُ قِيمَةِ مَا بُنِيَ وَأُصْلِحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَتَصِيرُ الرَّحَى بَيْنَكُمَا وَعَلَيْكُمَا إِصْلَاحُهَا فَإِنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى طَحَنَا زَمَانًا فَهِيَ بَيْنَهُمَا مِنْ يَوْمِ طَحَنَتْ وَإِنْ وَلِيَ هُوَ الطحين فِيهَا للنَّاس فَلهُ الْغلَّة وَعَلِيهِ كِرَاءُ نِصْفِهَا وَتَأتَنفَانِ فِي أَمْرِهَا مَا أَحْبَبْتُمَا فَلَوْ كَانَتِ الْمَرَمَّةُ مِنْ عِنْدِكَ فَهُوَ سَوَاءٌ وَإِنْ كُنْتَ الْعَامِلَ فِيهَا فَلَكَ الْغَلَّةُ وَعَلَيْكَ كِرَاءُ نِصْفِهَا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ إِذَا لَمْ يَصْفُ الْبِنَاءُ وَفَاتَ بِالْبِنَاءِ أَوْ بِمَا فِي فَسْخِهِ ضَرَرٌ يَكُونُ بَيْنَكُمَا وَلَكَ قِيمَةُ نِصْفِ أَرْضِكَ وَعَلَيْكَ لَهُ نِصْفُ قِيمَةٍ مَا عَمِلَ وَبَنَى وَتَبْقَى بَيْنَكُمَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ فَرَغْتَ أَمْ لَا لِأَنَّهَا مُجَاعَلَةٌ فَاسِدَةٌ وَلَوْ شَرَطْتُمَا أَنَّ الْغَلَّةَ بَيْنَكُمَا دُونَ الرَّحَى وَفَاتَ لَا يَكُونُ لَهُ فِي الرَّحَى وَلَا فِي الْبِنَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ تَقَعِ الْمُبَايَعَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَصْلِ وَإِنَّمَا اشْتَرَى مِنْهُ مَاءَهُ وَمَا يَدْخُلُ مِنَ الْكَسْبِ فَالرَّحَى بِمَا فِيهَا لَكَ وَعَلَيْكَ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَمَا وُضِعَ فِيهَا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>