للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضمن الثّمن لتَفْرِيطه وَلَو كَانَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّ فَسَوَاءٌ فَرَّطَ أَمْ لَا إِنْ مَاتَ أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ أَوْ جَنَى فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْتِقُوا مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ رَقَبَةً أُخْرَى لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ إِلَّا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ رَقَبَة بِعَينهَا فَسَوَاء أوصى لصبي أَو وَارِث لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتَ فَرَّطُوا أَمْ لَا لِقَصْرِهِ الْوَصِيَّةَ عَلَى ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ جَنَى وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهَا قُسِّمَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى مَا اعْتِقْ مِنْهَا وَمَا رَقَّ وَإِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ فَالْأَرْشُ لَهُ وَهُوَ حُرٌّ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ كُلَّهُ وَقَالَ أَشهب إِذا لَمْ يُسَمَّ الثَّمَنُ لَا يُنْظَرُ إِلَى مِقْدَارِ الْمَالِ بَلْ يُشْتَرَى رَقَبَةٌ وَسَطٌ كَمَا قِيلَ فِي الْعدة فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ عَنِ الْوَسَطِ اشْتُرِيَ بِهِ وَيُحَاصَصُ أَهْلُ الْوَصَايَا بِبَقِيَّةِ الْوَسَطِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ مُحَاصَصَتُهُمْ بِقِيمَةٍ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ عَنِ الْمَظَاهِرِ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ كَالْمُتَزَوِّجَةِ عَلَى خَادِمٍ لَهَا الْوَسَطُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُمُوهُ فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَإِنْ قَالَ أَعْتِقُوهُ فَهَلَكَ قَبْلَ الْعِتْقِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فَفِي الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ إِلَى مَبْلَغِ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ إِلَّا مَا بَقِيَ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي بَقِيَّةِ الثُّلُثِ بِشَيْءٍ وَالرُّجُوعُ اسْتِحْسَانٌ وَإِذَا قَالَ اشْتَروا رَقَبَة عَن ظهاري وَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا مَا يُشْتَرَى بِهِ رَضِيعٌ اشْتُرِيَ أَوْ مَعِيبٌ اشْتُرِيَ فِي التَّطَوُّعِ دُونَ الظِّهَارِ وَإِنْ لَمْ يُبْلُغِ الْعِتْقَ عَنِ الظِّهَارِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَفِي الْإِطْعَامِ أَوْ بَعْضِهِ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْإِطْعَامِ وَدُونَ الْعِتْقِ أَطْعَمُوا وَالْفَضْلَةُ لَهُمْ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا بِهَا لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ الْوَصِيَّةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْهُمْ وَإِذَا طَرَأَ الدَّيْنُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ يَمْضِي الْعِتْقُ وَيُغَرَّمُ الْوَصِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>