للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ارتزاق صَاحب السُّوق من أَمْوَال النَّاس وَيجوز أرْزَاقُ الْقَسَّامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَاسْتِئْجَارِ الشَّرِكَةِ أَو أهل الْمغنم لَهُم وَقَالَهُ ش وح وَالْأُجْرَةُ عَلَى جَمِيعِ مَنْ طَلَبَ الْقَسْمَ وَمَنْ أَبَاهُ وَقَالهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَال ح يَخْتَصُّ الطَّالِبُ لِاخْتِصَاصِ الْغَرَضِ وَالْمَصْلَحَةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ لتبي يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ مَا اخْتَلَطَ بِمِلْكِهِ مِنْ مِلْكِ الطَّالِبِ وَالتَّسْلِيمُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَسْمِ وَمَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَاجِبٌ فَتَجِبُ أُجْرَةُ الْقَسْمِ وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ فِي التَّنْبِيهَات ذَلِكَ كُلُّهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ يَجُوزُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَتَحْرُمُ بِقَرْضٍ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالنَّاسِ قَسَمُوا أَمْ لَا وَبِهِ عِلَلٌ فِي الْكِتَابِ وَاسْتِئْجَارُ مَنْ يَحْتَاجُهُمْ مِنَ النَّاسِ جَائِزٌ وَعَنْهُ الْكَرَاهَةُ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيب وَرَأَى الْأَفْضَلَ التَّبَرُّعَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ لِقَوْلهِ وَقَدْ كَانَ خَارِجَةُ وَمُجاهد يقسمان بِغَيْر اجْرِ وَقد تكون كَرَاهَة لِقُسَّامِ الْغَنَائِمِ وَالْقُضَاةِ مِنْ هَذَا وَأُجْرَةُ الْوَثِيقَةِ على الرؤس قَالهُ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ لِأَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مُسْتَوٍ فِي الْكِتَابَةِ وَقَال أَصْبَغُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَسِيلَةٌ وَالْوَسَائِلُ تَتْبَعُ الْمَقَاصِدَ وَفِي الْكِتَابِ مِنْهَا عَلَى الْمَوْضُوعِ عَلَى يَدَيْهِ الْمَالُ وَعَنْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَال سَحْنُون الْجَعْلُ عَلَيْهِ دُونَهُمْ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِنْ كَانَ فِيهَا عَمَلُ الْفَرِيضَةِ وَحِسَابٌ وَقَبْضٌ يَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْمَنْفَعَة للْجَمِيع وَلَوْلَا عمل الْحساب لم تحقق الْأَنْصِبَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مُجَرَّدُ الْقَبْضِ فَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ لِمَنْفَعَةِ الْقَابِضِينَ بِالْإِشْهَادِ أَنَّهُ كَانَ وَدِيعَةً أَوْ قِرَاضًا حَتَّى لَا تَتَوَجَّهَ دَعْوَاهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَانْتِفَاعُهُ بِالْإِبْرَاءِ فَكَانَ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَعَلَى مَذْهَبِ سَحْنُون لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَنْفَعَتِهِ بِالْإِبْرَاءِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا أُرْزِقَ الْقَاسِمُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ حَرُمَ أَخْذُهُ مِنَ الْمَقْسُومِ لَهُ كَالْقَاضِي الْمُرْتَزِقِ وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ وَجَبَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>