للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ مَا أَنْتَ شَفِيعُهُ مَعَ أَحَدٍ ضَرَبْتَ بِالشُّفْعَةِ بِقَدْرِ نَصِيبِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَلَا تَضْرِبُ بِمَا اشْتَرَيْتَ وَقَالَ أَشْهَبُ عُهْدَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُقَارِضِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْبَائِعِ وَقَالَ ش لِلْعَامِلِ أَخْذُ مَا بِيعَ فِي شَرِكَةِ مَالِ الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ فَلِرَبِّ الْمَالِ الْأَخْذُ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ شِقْصًا فِي شَرِكَةِ رَبِّ الْمَالِ لَا أَخْذَ لَهُ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ وَقَالَ ح لَهُ الْأَخْذُ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ إِنِ ادَّعَيْتَ سُدُسَ دَارٍ فَأَنْكَرَ وَصَالَحَكَ عَلَى شِقْصٍ دَفَعَهُ إِلَيْكَ مِنْ دَارٍ لَهُ فَالشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ الَّتِي لَا دَعْوَى فِيهَا لِأَنَّ قَابِضَهُ مُقِرٌّ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَدَفَعَ فِي ثَمَنِهِ السُّدُسَ الْمُدَّعَى فِيهِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الشِّقْصِ الْمُدَّعَى فِيهِ لِأَنَّ قَابِضَهُ يَقُولُ إِنَّمَا أَخَذْتُ حَقِّي وافتديته بِمَا دفعت فِيهِ وَلَمْ أَشْتَرِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى إِقْرَارٍ كَانَتِ الشُّفْعَةُ فِي الشّقص فَلَو صالحته مِنْهُ على عوض أَوْ دَرَاهِمَ عَلَى إِقْرَارٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ بِقِيمَةِ الْعِوَضِ وَقِيلَ الدَّرَاهِمُ أَوْ عَلَى إِنْكَارٍ فَلَا شُفْعَةَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ فِي الْمَصَالِحِ فِي دَعْوَى فِي سُدُسِ دَارٍ تُقَيَّدُ الشُّفْعَةُ فِي الْمُنَاقَلَةِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَاتِ فِي مَنْعِ ذَلِكَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَالْمُتَعَاوِضِ كَانَ الْمُتَنَاقِلَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ لَا إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هُنَا بَيْنَهُمَا شُفْعَةٌ لَكَانَ مِنْ حُجَّةِ دَافِعِ السُّدُسِ أَنْ يَقُولَ لَمْ أَبِعْ أَصْلًا إِلَّا بِأَصْلٍ لَا بِثَمَنٍ فَلَا شُفْعَةَ عَلَيَّ فِيمَا أَخَذْتُ فِيهِ وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ لَا شُفْعَةَ كَانَ مَا نَاقَلَهُ بِهِ فِيهِ شِرْكٌ مَعَ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَهِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>