للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَاحِدٌ وَلَوِ ابْتَاعَ ثَلَاثَةً مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي صَفْقَةٍ وَالشَّفِيعُ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ أَحَدِهِمْ دُونَ الْآخَرِ بَلِ الْجَمِيعِ أَوْ يَتْرُكُ وَقَالَهُ ح خِلَافًا لِ ش لَنَا أَنَّهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فَيَمْتَنِعُ لِلضَّرَرِ احْتُجَّ بِأَنَّ عَقْدَهُمَا مَعَ الْمُشْتَرِي كَالْعَقْدَيْنِ فَلَا تَفْرِيقَ وَالْجَوَابُ لَا نُسَلِّمُ بَلْ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوِ اشْتَرَى حِصَّةَ ثَلَاثَةٍ فِي ثَلَاثِ صَفَقَاتِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بِأَيِّ صَفْقَةٍ شَاءَ لِعَدَمِ الضَّرَر فَإِن اخذ الأول لَمْ يَشْفَعْ مَعَهُ الْمُبْتَاعُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِيهَا أَوِ الثَّانِيَةَ فَلَهُ فِيهَا بِقَدْرِ صَفْقَتِهِ لِتَقَدُّمِ شَرِكَتِهِ عَلَيْهِمَا أَوِ الثَّالِثَةَ اسْتَشْفَعَ بِالْأُولَى أَوِ الثَّانِيَةِ وَإِنِ ابْتَاعَ مَا هُوَ شَفِيعُهُ مَعَ شَفِيعٍ تَحَاصَّا فِيهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِمَا يَضْرِبُ فِيهِ الْمُبْتَاعُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَلَا يَضْرِبُ بِمَا اشْتَرَى وَإِذَا حَضَرَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ فَقَالَ آخُذُ حِصَّتِي فَإِذَا قَدِمَ أَصْحَابِي فَإِنْ أَخَذُوا وَإِلَّا أَخَذْتُ حِصَّتَهُمْ مُنِعَ بَلْ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ يَتْرُكُ نَفْيًا لِضَرَرِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَإِنْ سَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مَعَ أَصْحَابِهِ لِإِسْقَاطِ حَقِّهِ وَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الْجَمِيعَ أَوْ يتْركُوا فَإِن سلمُوا إِلَّا وَاحِد قِيلَ لَهُ خُذِ الْجَمِيعَ أَوِ اتْرُكْ وَإِذَا أَخَذَ الْحَاضِرُ الْجَمِيعَ شَارَكَهُ الْغَائِبُ إِذَا قَدِمَ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُ الْقَادِمِينَ وَأَبَى الْبَعْضُ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَخْذُ حِصَّتِهِ فَقَطْ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ فِي حِصَصٍ ثَلَاثَةٍ نَخْلٍ وَقَرْيَةٍ وَدَارٍ قَالَ أَشْهَبُ هَذَا إِذَا كَانُوا مُتَفَاوِضِينَ يَعْنِي الْمُشْتَرِينَ وَإِلَّا فَلْيَأْخُذْ مَا شَاءَ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا يَأْخُذُ مِنَ الْآخَرِ وَحَمَلَ الْبَاجِيُّ قَوْلَ أَشْهَبَ عَلَى التَّفْسِيرِ قَالَ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ وَحَمَلَهُ غَيْرُهُ عَلَى الْخِلَافِ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا اشْتَرَى اثْنَانِ شِقْصًا مِنْ رَجُلٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ أَحَدِهِمَا بَلْ مِنْهُمَا أَوِ التَّرْكُ نَظَرًا لِاتِّحَادِ الْبَائِعِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا بَلْ مِنْهُمَا فِي الْأَخْذِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا مِنْهُ قَالَ وَقَوْلُ أَشْهَبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا مُتَفَاوِضَيْنِ وَلَوْ أَخْبَرَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى الْجَمِيعَ فَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَى مَعَ غَيْرِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ وَلَهُ أَخْذُ الْبَقِيَّةِ لِأَنَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا تَرَكْتُ لِمَنْ يُشَافِعُنِي وَأُشَافِعُهُ وَأَمَّا مَنْ يُشَافِعُهُ دُونِي فَلَمْ أَتْرُكْ لَهُ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>