للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَدَفَعَ مِنَ الثَّمَنِ لِلثَّالِثِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّ لَهُ الْمَنْعَ مِنَ التَّسْلِيمِ حَتَّى يَقْبِضَ مَا دَفَعَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِلْأَوَّلِ وَإِنْ فَضَلَ لِلثَّالِثِ شَيْءٌ مِنْ صَفْقَتِهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الثَّانِي وَلَهُ حَبْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهِ بِقِيمَةِ ثَمَنِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِتَمَامِ مَا اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ مِنْهُ وَإِنْ أَخَذَهَا مِنَ الثَّانِي كَتَبَ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ وَيَدْفَعُ مِنْ ثَمَنِ الشِّقْصِ إِلَى الثَّالِثِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَلِلثَّانِي وَإِنْ فَضَلَ لِلثَّالِثِ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ شَيْءٌ رَجَعَ بِهِ عَلَى الثَّانِي وَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِتَمَامِ بَيْعِهِمَا وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الثَّالِثِ فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَتَقَرَّرَ مَا قَبْلَهُ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ إِذَا بِيعَ مِرَارًا وَهُوَ حَاضِرٌ عَالِمٌ وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى يَرُدَّ الْبَيْعَ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْبياعَات كُلِّهَا إِلَّا مِنْ آخِرِ بَيْعٍ أَوْ حَاضِرٌ غَيْرُ عَالِمٍ أَوْ غَائِبٌ خُيِّرَ فِيهَا قَالَ الْلَخْمِيُّ فَإِنْ كَانَ الْعَقْدَانِ بَيْعًا وَنِكَاحًا وَتَقَدَّمَ الْبَيْعُ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَخْذِ مِنَ الزَّوْجِ بِالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ أَوْ يَأْخُذُ مِنَ الْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَتُكْتَبُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَقَدَّمَ النِّكَاحُ وَبَاعَتِ الْمَرْأَةُ أَخَذَ مِنَ الزَّوْجَةِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَتُكْتَبُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ نِكَاحٌ ثُمَّ خُلْعٌ أَخَذَ مِنَ الْمَرْأَةِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ النِّكَاحِ وَيَرْجِعُ الزَّوْج عَلَيْهَا بِقِيمَتِه يَوْم النِّكَاح وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَلَا يفْسخ اَوْ يَأْخُذ من المراة بِقِيمَتِه الشّقص وَيكْتب الْعُهْدَةُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَقَدَّمَ النِّكَاحُ وَبَاعَتِ الْمَرْأَةُ أَخَذَ مِنَ الزَّوْجَةِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ اَوْ من المُشْتَرِي بِالثّمن وَيكْتب الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ نِكَاحٌ ثُمَّ خُلْعٌ أَخَذَ مِنَ الْمَرْأَةِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ النِّكَاحِ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَ بَيْعٌ ثُمَّ هِبَةٌ أَخَذَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَاخْتُلِفَ لِمَنْ يَكُونُ الثَّمَنُ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِلْمَوْهُوبِ

(فَرْعٌ مُرَتَّبٌ)

قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ فِي الْمَجْمُوعَةِ إِذَا اشْتَرَى شِقْصًا بِمِائَةٍ ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهُ بِمِائَةٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ كُلِّهِ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوَّلًا بِمِائَةٍ أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنَ الثَّانِي بِمِائَةٍ وَنِصْفِهِ مِنَ الْأَوَّلِ بِخَمْسِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>