للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْمَرْهُونَةَ قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ وَوَجَدْتُ غَيْرَهَا كَثِيرًا يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَقْضِي بِوَاحِدَةٍ فَيُقَالُ لَهَا لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ وَتُرِيدُ أَنْ تَقْضِيَ مَرَّةً أُخْرَى بِالثَّلَاثِ وَتَدَّعِي الْجَهْلَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمُسْتَحْلِفُ أَبَاهُ فِي حَقٍّ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّ شَهَادَتَهُ تَسْقُطُ وَإِنْ جَهِلَ الْعُقُوقَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ قَاطِعُ الدَّنَانِيرِ جَهْلًا بِكَرَاهِيَتِهِ وَفِي الدِّمْيَاطِيَّةِ وَالْمُرْتَهِنُ يُرَدُّ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَفِي الْوَاضِحَةِ بَاعَ جَارِيَةً وَقَالَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَوَافَقَتْهُ الْجَارِيَةُ يُحَرَّمُ وَطْؤُهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَشْهَدَ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاةِ فَإِنْ أَرَادَ رَدَّهَا وَادَّعَى أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ قَوْلَ الْبَائِعِ وَالْجَارِيَةِ فِي ذَلِكَ مَقْبُولٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُجْهَلُ مَعْرِفَتُهُ وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَادَّعَى الْجَهْلَ إِنَّهُ يُحَدُّ كَمَا لَو ادّعى الزَّانِي الْجَهْل بِتَحْرِيم الزِّنَا وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُعْتِقِ وَالْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا يَطَأُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ وَاحِدَةً قَبْلَ الدُّخُولِ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّهَا شُبْهَةٌ لِأَهْلِ الْجَهْلِ وَحَكَى ابْن حبيب أَن الْمظَاهر إِذا وطيء قَبْلَ الْكَفَّارَةِ يُؤَدَّبُ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَمَنْ قَذَفَ عَبْدًا فَظَهَرَ أَنَّهُ حُرٌّ قَدْ عَتَقَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمِ الْقَاذِفُ وَكَذَلِكَ إِذَا شَرِبَ هُوَ أَوْ زَنَى وَلَمْ يَعْلَمْ بِعِتْقِ نَفْسِهِ وَمَنِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَالْبُيُوعُ الْفَاسِدَةُ الْجَاهِلُ فِيهَا كَالْعَالِمِ إِلَّا فِي الْإِثْمِ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ يَسْتَوِي فِيهَا الْعَامِدُ وَالْجَاهِلُ وَكَذَلِكَ الْحَجُّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ قَدْ تَرَكْتُ مَسَائِلَ كَثِيرَةً مِنْهَا حَمْلُ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ ثُمَّ أَرَادَ نَفْيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالشَّاهِدُ يَرَى الْفَرْجَ يُسْتَبَاحُ أَوِ الْحُرُّ يُسْتَخْدَمُ فَلَا يَقُومُ بِشَهَادَتِهِ وَكَذَلِكَ اكل مَال الْيَتِيم وَالْغَاصِب الْمُحَارب وَالْمُتَصَدِّرِ لِلْفَتْوَى بِغَيْرِ عَلَمٍ وَالطَّبِيبُ يَقْتُلُ بِمُعَانَاتِهِ وَهُوَ غير عَالم بالطب وَالشَّاهِد يخطيء فِي شَهَادَتِهِ فِي الْحُدُودِ وَالْأَمْوَالِ وَهَذَا الْبَابِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى وَكَانَ أَبُو عُمَرَ الْإِشْبِيلِيُّ أَجَلَّ مِنْ أَنْ يَعْتَقِدَ الْحَصْرَ فِي سَبْعٍ لَكِنْ أَظُنُّ مُرَادَهُ مَا يَكُونُ مُجَرَّدُ السُّكُوتِ فِيهِ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ مُسْقِطًا حَقَّ السَّاكِت اتِّفَاقًا فَوجدَ فَوَجَدْتُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ سَبْعًا لَا ثَامِنَ لَهَا الشُّفْعَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَالْغَرِيمِ يُعْتَقُ بِحَضْرَة

<<  <  ج: ص:  >  >>