للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّادِسُ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ لَا يُمْكِنُ وَضْعُ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَلَا مُلَاقَاتُهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ التَّيَمُّمِ وَلَا يُمْكِنُ مَسُّهُ بِالتُّرَابِ وَجَبَ تَرْكُهُ فَلَا غُسْلَ وَلَا مَسْحَ لِأَنَّهُ الْمَقْدُورُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ التَّيَمُّمُ لِيَأْتِيَ بِطَهَارَةٍ تَامَّةٍ وَالْغُسْلُ تَرْجِيحًا لِلْأَصْلِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا فَائِدَتَانِ الْأُولَى إِيقَاعُ الطَّهَارَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْحَدَثِ عَبَثٌ لَكِنَّهُ جَازَ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْخِفَافِ لمسيس الْحَاجة لهَذِهِ الْأُمُور لَيْلًا يَعْتَادَ الْمُكَلَّفُ تَرْكَ الْمَسْحِ وَالْغُسْلَ فَيَثْقُلَا عَلَيْهِ عِنْدَ إِمْكَانِهِمَا الثَّانِيَةُ يُفَرَّقُ الْفَصْلُ مِنَ الْجَسَدِ إِنْ كَانَ فِي الرَّأْسِ قِيلَ لَهُ شَجَّةٌ أَوْ فِي الْجِلْدِ قِيلَ لَهُ خَدْشٌ أَوْ فِيهِ وَفِي اللَّحْمِ قِيلَ لَهُ جُرْحٌ وَالْقَرِيبُ الْعَهْدِ الَّذِي لَمْ يُفْتَحْ يُقَالُ لَهُ خُرَّاجٌ فَإِنْ فُتِحَ قِيلَ لَهُ قَرْحٌ أَوْ فِي الْعَظْمِ قِيلَ لَهُ كَسْرٌ أَوْ فِي الْعَصَبِ عَرْضًا قِيلَ لَهُ بَتْرٌ وَطُولًا قِيلَ لَهُ شَقٌّ وَإِنْ كَانَ عَدَدُهُ كَثِيرًا سُمِّيَ شَدْخًا أَوْ فِي الْأَوْرِدَةِ وَالشَّرَايِينِ قِيلَ لَهُ انْفِجَارٌ وَهَذِهِ الْفَائِدَةُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فِي قَوْلِ الْجَلَّابِ وَالتَّهْذِيبِ مَنْ كَانَتْ لَهُ شِجَاجٌ أَوْ جِرَاحٌ أَوْ قُرُوحٌ فَيَعْلَمُ الْفَرْقَ بَيْنَهَا فِي اللُّغَةِ

(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ)

وَالْكَلَامُ فِي حُكْمِهِ وَشُرُوطِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ أَمَّا حُكْمُهُ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ فِي الْكِتَابِ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ ثُمَّ قَالَ لَا يَمْسَحُ الْمُقِيمُ وَهَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْأَوَّلِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ إِنِّي لَأَقُولُ الْيَوْمَ مَقَالَةٌ مَا قُلْتُهَا قَطُّ قَدْ أَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْمَدِينَةِ عشر سنسن وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ فِي خِلَافَتِهِمْ وَذَلِكَ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً فَلَمْ يَرَهُمْ أَحَدٌ يَمْسَحُونَ وَإِنَّمَا كَانَتِ الْأَحَادِيثُ بِالْقَوْلِ وَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ وَيُعْمَلَ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>