للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَوَّلُ بِسِتَّةٍ وَرُبُعٍ وَالثَّانِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةِ أَثْمَانٍ إِذَا لَقِيَهُ فَيَسْتَوُونَ فِي جَمِيعِ حَقِّهِ فَإِن بَقِي الرَّابِعُ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَالثَّانِي بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ وَالثَّالِثُ بِسَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَنِصْفٍ وَثُمُنٍ رَجَعَ عَلَيْهِ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُمُنٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ جُمْلَةُ مَا أَدَّيْتُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ مِنْهَا مِائَةٌ عَنِّي لَا أَرْجِعُ بِهَا وَاثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ عَنْكَ وَعَنْ صَاحِبِكَ الْغَائِبِ أَدَّيْتَ أَنْتَ لِلْأَوَّلِ سِتَّةً وَرُبُعًا وَلِلثَّانِي تِسْعَةً وَثَلَاثَة إثنان وَلِلثَّالِثِ سَبْعَةً وَسِتَّةَ أَثْمَانٍ وَنِصْفَ ثُمُنٍ تُجْمِلُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ فَادْفَعْ إِلَيَّ مَا أَدَّيْتُهُ عَنْكَ وَهُوَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ وَرُبُعٌ وَنِصْفُ مَا بَقِيَ مِمَّا أَدَّيْتُهُ بِالْحَمَالَةِ بَعْدَ طَرْحِ مَا أَدَّيْتَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَرُبُعُ ثُمُنٍ فَيَبْقَى لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُمُنَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّمُنِ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى السَّادِسِ فَإِنْ لَقِيَ الْخَامِسَ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَالثَّانِي بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ وَالثَّالِثُ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَنِصْفِ ثُمُنٍ وَالرَّابِعُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُمُنٍ وَرُبُعُ ثُمُنِ السَّادِسِ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِسِتَّةٍ وَرُبُعٍ وَالثَّانِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةِ أَثْمَانٍ وَالثَّالِثُ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ وَنِصْفِ ثُمُنٍ رَجَعَ عَلَيْهِ بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَثُمُنَيْنِ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ ثُمُنٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ تَحَمَّلْ فِيمَا أَدَّيْتَ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِائَةً وَسَبْعَةً وَعِشْرِينَ وَثُمُنَيْنِ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ ثُمُنٍ مِنْهَا مِائَةٌ عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ فِيهَا وَالسَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَالثُّمُنَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّمُنِ عَنْكَ فَادْفَعْهَا إِلَيَّ فَيَسْتَوْفِي مَا دَفَعَهُ بِالْحَمَالَةِ وَتُكْمِلُ فِيهَا لِلسَّادِسِ مِائَةً كَامِلَةً كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ قَالَ عَلِيَّ كَذَا أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ حَمِيلَيْنِ لِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَقِيَ وَاحِدًا أَخَذَهُ بِمِائَةٍ عَنْ نَفْسِهِ وَبِنِصْفِ الْبَاقِي وَإِنْ قَالَ كُلُّ ثَلَاثَةٍ أَخَذَهُ بِمِائَةٍ وَبِثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ كُلِّ أَرْبَعَةٍ أَخَذَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>