للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِغَرِيمِكَ مِائَةٌ وَتَرَكَ مِائَةً وَالْحَمِيلُ غَائِبٌ فَالْمَيِّتُ يَحِلُّ مَا عَلَيْهِ دَيْنٌ وَمِنَ الْحَمَالَةِ فَتَخَلَّصَ غرماؤها بِالْمِائَةِ خَمْسِينَ نَفْسِهَا عَلَى الْحَوَالَةِ وَالْآخَرِ مِنَ الْحَمَالَةِ فَنَصِيبُ الْحَمَالَةِ يُعَيِّنُ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ عَلَى الْحَمِيلِ الْغَائِبِ وَلَكَانَتْ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْخَمْسِينَ الَّتِي هِيَ الْحمالَة وَهِي خَمْسَة وَعِشْرُونَ وَبهَا أَيْضًا حَمِيلٌ وَبَقِيَ لَكَ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ حَوَالَةً لَا تُرْجَعُ بِهَا عَلَى أَحَدٍ فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ أَخَذْتَ مِنْهُ الْخَمْسِينَ لِلْحَمَالَةِ خُذْهَا لِنَفْسِكَ وَالْمَيِّتِ فَتَرُدُّ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْهَا الْخَمْسَة وَالْعِشْرين الَّتِي كنت أخذت هَا فِي الْمُحَاصَّةِ بِسَبَبِ الْحَمَالَةِ وَالَّذِي كَانَ هَذَا الْمَيِّتُ تَضْرِبُ فِيهِ أَنْتَ بِمَا بَقِيَ لَكَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْحَوَالَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مِنَ الْحَمَالَةِ شَيْءٌ وَيَضْرِبُ غُرَمَاءُ الْمَيِّتِ بِمَا بَقِيَ لَهُمْ وَهُوَ خَمْسُونَ فَتَأْخُذُ أَنْتَ ثُلُثَهَا وَهُمْ ثُلُثَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي مَالِ الْقَادِمِ إِلَّا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لَزِمَكَ نِصْفُهَا وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ إِلَى الْمَيِّتِ فَتُخَلِّصُ فِيهَا أَنْتَ غُرَمَاءَكَ بِمَا بَقِيَ لَكَ مِنَ الْحَوَالَةِ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مِنَ الْحَوَالَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَكَ عَنِ الْمَيِّتِ بِالْحَمَالَةِ إِلَّا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَفِيهَا أَنْ يُحَاصَّ فَكَأن بَقِيَ لَكَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ إِذَا صَارَ لِكُلِّ غَرِيمٍ نصف حَقه فيعطي مُفْرد اثنى عشر وَنصف لِأَنَّكَ أَخَذْتَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ غُرَمَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ فَتَضْرِبُ أَنْتَ بِمَا بَقِيَ لَكَ مِنَ الْحَوَالَةِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَمِنَ الْحَمَالَةِ اثْنَيْ عَشَرَ وَنصف فَذَلِك خَمْسَة وَثَلَاثُونَ وَنصف فيحاص بِهِ اثْنَي عشر وَنصف الْحَمَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا عِشْرُونَ أَوْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي أَصَابَتْكَ فِي الْحِصَاصِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا أحَالَكَ عَلَى غَيْرِ دَيْنٍ وَذَلِكَ هِبَةٌ أَوْ تَحَمُّلٌ أَوْ سَلَفٌ ثُمَّ فُلِّسَ الْمُحَالُ أَوْ مَاتَ لَا يَخْتَلِفُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمُحَالِ عَلَيْهِ وَفِي الْهِبَةِ قَوْلَانِ قِيلَ هِيَ بِالْحَوَالَةِ كَالْمَقْبُوضَةِ فَيَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَمَا عَجَزَ لَمْ يَرْجِعْ وَقِيلَ لَيْسَتْ مَقْبُوضَةً فَلَا يَضْرِبُ وَهَذَا مَعَ عِلْمِ الْمُحَالِ أَنَّهُ أُحِيلَ عَلَى غَيْرِ دَيْنٍ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ رَجَعَ الْآنَ لِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْحَوَالَةِ وَلَا يُطَالِبُهُ الْآنَ لِلِاخْتِلَافِ فِي سُقُوطِهَا عِنْدَ الْفَلَسِ إِلَّا أَن

<<  <  ج: ص:  >  >>