للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَى تَسْمِيَةِ الْوَرَثَةِ وَتَبْقَى الدَّارُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ حَتَّى يثبت عدد الْوَرَثَة لَيْلًا يُؤَدِّي لنَقص الْقِسْمَةِ وَتَشْوِيشِ الْأَحْكَامِ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ مَعَ وَرَثَةٍ آخَرِينَ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمُّوهُمْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ يَنْبَغِي إِذَا قَامَتْ غُرَمَاءُ الْغَائِبِ بِبَيْعِ الْمَوْقُوفِ لَهُمْ بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَأَخَذَهُ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ يَمِينِهِ الَّذِي كَانَ يَحْلِفُهَا الْغَائِبُ أَنْ لَوْ حَضَرَ فَإِنْ أَخَذُوهَا ثُمَّ قَدِمَ فَحَلَفَ فَقَدْ مَضَى ذَلِكَ وَإِنْ نَكَلَ غُرِّمَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ الْغُرَمَاءُ وَيَتَّبِعُ فِي ذَلِكَ عَدَمَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ عَلَيْهِمْ فِي النُّكُولِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْبَقَاءُ بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى لِأَنَّ عَلَى الغايب الْيَمِينَ مَا ابْتَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا عَلِمَ أَنَّ أَبَاهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ فَكَأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَتِمَّ وَفِي الْبَيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ من قَالَ فلَان وَارِث فلَانا وَهَذَا الْبَعْض مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ مَا يَدْرِيهِ ذَلِكَ بَلْ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ بَاعَ قَالَهُ مَالِكٌ لِأَنَّهُ جَزْمٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْجَزْمِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَجُوزُ إِلَّا الْجَزْمُ حَتَّى يَقُولَ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِغَيْرِ الْجَزْمِ لَا تَجُوزُ وَيُحْتَمَلُ هَذَا الْقَائِلُ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ غَيْرِ هَذَا فَقَطْ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ هَذَا وَارِثُهُ قَالَ وَقَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَظْهَرُ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا شَهِدَتْ أَنَّهُ مِلْكُهُ بِالْأَمْسِ وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْحَالِ لَمْ تُسْمَعْ حَتَّى يَقُولُوا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ وَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْأَمْسِ ثَبَتَ الْإِقْرَارُ وَاسْتُصْحِبَ وَاجِبُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ مِلْكَهُ لِأَنَّهُ يُخْبِرُ عَنْ تَحْقِيقٍ مُسْتَصْحَبٍ كَمَا لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ هُوَ مِلْكُهُ بِالْأَمْسِ اشْتَرَاهُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْأَمْسِ وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْمُدَّعِي بِالْأَمْسِ لَمْ يَأْخُذْهُ بِذَلِكَ حَتَّى تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ جعل الْمُدَّعِي صَاحب الْيَد وَلَو ادعيت مِلْكًا مُطْلَقًا فَذَكَرَ الشَّاهِدُ الْمِلْكَ وَالسَّبَبَ لَمْ يضر لعدم الشافي

<<  <  ج: ص:  >  >>