للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكَلَ طَعَامَهُ وَالْمَسَافَةُ قَرِيبَةٌ تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ وَقِيلَ لَا تبطل وَلَكِن الشَّاهِدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى النَّفَقَةِ وَلَا عَلَى كِرَاءِ دَابَّةٍ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ وَهُوَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْمَشْيُّ فَلَا تَبْطُلُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ اَوْ اكترى لَهُ لَان بِالْعَجزِ سَقَطت عِنْد الْوُجُوبُ وَقِيلَ تَبْطُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُبَرَّزَ الْعَدَالَةِ لِاتِّهَامِهِ عَلَى الِارْتِشَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِمَكَانٍ بَعِيدٍ لَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ قِيلَ لَا يَضُرُّهُ أَكْلُ الطَّعَامِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَا رُكُوبُ دَابَّةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ دَابَّةٌ وَكَذَلِكَ فِي انْتِظَارِهِ لِلْأَدَاءِ إِذَا مَنَعَ مَانِعٌ فأنفق عَلَيْهِ الْمَشْهُود لَهُ مُدَّة لِأَنَّهُ طارىء لم يجد من يشهده على شَهَادَته ويتصرف وَقِيلَ تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُوَفِّرُ بِذَلِكَ النَّفَقَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فَانْظُرْ أَبَدًا مَتَى أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الْقَدُّومُ مِنْهُ وَالْمُقَامُ امْتَنَعَ الْإِنْفَاقُ إِلَّا فِيمَا يَرْكَبُ الشَّاهِدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَابَّةٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ الرُّكُوبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَابَّةٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَالْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَإِنَّمَا يُفَصَّلُ كَمَا تَقَدَّمَ إِذَا كَانَتْ لَهُ دَابَّةٌ وَأَمَّا الْكَاتِبُ فَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْكِتَابَةِ

الْفَرْعُ الْخَامِسُ)

فِي الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِذَا ادَّعَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرِّيَّةَ أَوِ الضَّعِيفُ حَقًّا وَقَالَ إِنَّهُ يَعْجِزُ عَنْ جَلْبِ بَيِّنَةٍ مِنَ الْكَوْرَةِ وَسَأَلَ الرَّفْعَ لِمَوْضِعِ شَهَادَتِهِ فَإِنْ وَجَدَتِ الْأَمَةُ شَاهِدًا اسْتَحَقَّتِ الرَّفْعَ لِمَوْضِعِ شَاهِدِهَا الْآخَرِ وَتَأْتِي يَحْمِلُ بِنَفْسِهَا إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي يُوقِفُهَا السُّلْطَانُ وَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِشَاهِدٍ فَلَا لِاحْتِمَالِ تَعْنِيتِ السَّيِّدِ

(الْفَرْعُ السَّادِسُ)

قَالَ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا اسْتَوْدَعْتَ جَارِيَتَكَ فَمَاتَ الْمُسْتَوْدَعُ فَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ لِفُلَانٍ عِنْدِي وَدِيعَةً جَارِيَةً إِحْدَى هَذَا الثَّلَاثِ وَالْأُخْرَيَانِ ابْنَتَايَ

<<  <  ج: ص:  >  >>