للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَحْنُونٍ إِذَا جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ مَا جَرَحَهُ بِهِ الآخر جرح لاجتماعها عَلَى جَرْحِهِ وَقِيلَ لَا يُجْرَحُ حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى جَرْحَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَّابٌ أَوْ نَحْوُهُ قَالَ ابْن الْقَاسِم واشهد اثْنَانِ أَنَّهُ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي رَمَضَانَ وَاحِدَةً وَآخَرَانِ أَنَّهُ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي شَوَّال وَآخر أَنَّهُ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي ذِي الْقِعْدَةِ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ وَلَا يَدِينُ كَمَا لَوْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةً ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ لَزِمَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَقَالَ أَصْبَغُ يَحْلِفُ وَيَبْرَأُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَعَادَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ إِلَّا أَنْ يَحْدُثَ الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ شَاهِدَيْنِ فَيَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّهَا طَالِقٌ بِخِلَافِ أَنِّي طَلَّقْتُهَا وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَلْبَتَّةَ أَوِ اثْنَتَيْنِ وَقَالَ الْآخَرَانِ مَا طَلَّقَ إِلَّا وَاحِدَةً وَقَالَ الْجَمِيعُ سَمِعْنَاهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَكَلَامٍ وَاحِدٍ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ لِلْأَكْثَرِ وَكَذَلِكَ أَنَّهُ أَعْتَقَ زَيْدًا وَمَيْمُونًا وَالْآخَرَانِ لَمْ يَتَفَوَّهْ إِلَّا بِعِتْقِ زِيدٍ وَحْدَهُ عُتِقَ الْعَبْدَانِ لِوُجُودِ النِّصَابِ فِيهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَا أَسْلَفَهُ عِشْرِينَ وَقَالَ الْآخَرَانِ لَمْ يُسْلِفْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا عَشْرَةً لَزِمَهُ الْعِشْرُونَ لِأَنَّ الْمُثْبِتَ لِلزِّيَادَةِ أَحْفَظُ لِمَا نَسِيَهُ الْآخَرَانِ وَأَغْفَلَاهُ قَالَ ابْن الْقَاسِم واذا قَالَ الْمَجْلِسُ بِطَلَاقٍ وَلَكِنَّهُ حَلَفَ بِعِتْقِ غُلَامٍ أَسْمَيَاهُ سَقَطت الشَّهَادَة الْآخرَانِ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْأُخْرَى وَأَعْتَقَ عَبْدَهُ الْآخَرَ وَفِي الزامه من الْبَيِّنَة والواحدة وَالْعِشْرِينَ وَالْعَشَرَةِ وَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْمَشْهُورُ لِمُتَيَقِّنٍ وَالْفَرْقُ إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بِزِيَادَةِ لَفْظٍ مِثْلَ أَنْ يشْهد أَنه اقر لَهُ ب وَعِشْرِينَ فَأَقَرَّ لَهُ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ أَوْ بِغَيْرِ زِيَادَةِ لَفْظٍ نَحْوَ أَقَرَّ لَهُ بِتِسْعَةَ عَشَرَ وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّهُ أَقَرَّ بِعِشْرِينَ قَالَ مَالِكٌ وَلَو شهد عَلَيْهِ رجل بِشرب بِالْخمرِ فِي شَوَّالٍ وَالْآخَرُ أَنَّهُ شَرِبَهُ فِي رَبِيعٍ حُدَّ قَالَ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا تُلَفَّقُ الشَّهَادَة فِي الْفِعْل لَان الْفِعْل المتعدد متغاير قَطْعًا وَالْقَوْلُ تُمْكِنُ حِكَايَتُهُ مَعَ اتِّحَادِهِ وَعَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>