للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِذَلِكَ عَلَى جَرِّ وَلَائِهِمْ يَوْمًا مَا لِتَعَدُّدِهِمْ امْتَنَعَ وَلَوْ شَهِدَ ابْنَا عَمٍّ لِابْنِ عَمِّهِمَا عَلَى عِتْقٍ وَهُمَا يُتَّهَمَانِ لِقُرْبِهِمَا فِي جَرِّ الْوَلَاءِ امْتَنَعَ وَإِنْ لَمْ يُتَّهَمَا لِبُعْدِهِمَا جَازَ وَإِنْ كَانَ الْوَلَاءُ قَدْ يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا يَوْمًا مَا قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ إِنَّمَا يُرَاعَى لَوْ مَاتَ ابْنُ الْعَمِّ الْآنَ وَرِثَاهُ وَأَمَّا بِتَنَاسُخٍ وَطُولٍ فَلَا

(فَرْعٌ مُرَتَّبٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الْوَارِثَيْنِ فِي الْعِتْقِ إِمَّا لِكَوْنِهِمَا غَيْرَ جَائِزِيِ الشَّهَادَةِ أَوْ مُتَّهَمَيْنِ فِي جر الْوَلَاء فَلَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ حَظُّهُ مِنْهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ بَيْعُهُ فَيَجْعَلُهُ فِي عِتْقٍ فَإِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا مَا عُتِقَ عَلَيْهِ ان حمله الثُّلُث اَوْ الشَّهَادَة فِي الصِّحَّةِ لِمَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ حَظُّهُ قَالَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ أَيْضًا لِشُرَكَائِهِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى عِتْقِ نَصِيبِهِ بِغَيْرِ تَقْوِيمٍ وَمَالِكٌ يَرَى أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ تَبْعِيضُهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَتَضَرَّرُ وَكَذَلِكَ الشُّرَكَاءُ وَوَاخَذَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِإِقْرَارِهِ فِي نَصِيبِهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ تَمْتَنِعُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ عَلَى مَا قَسَمَ وَالْقَاضِي الْمَعْزُولِ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنِ ثَبَتَ أَنَّ الْقَاضِيَ أَمَرَهُمْ بِالْقَسَمِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْقَاضِيَ أَمَرَهُمْ بِالْقَسَمِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُمْ يُتَّهَمُونَ عَلَى تَنْفِيذِ فِعْلِهِمْ قَالَ صَاحب الْبَيَان لم يُصَرح بِأَنَّهُ هَاهُنَا يجوز قَبْلَ أَنْ يُعْزَلَ وَهِيَ لَا تَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُعْزَلْ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ التَّسْجِيلُ بِمَا قضى وَشهد عَلَيْهِ وَيُخْبِرُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِعْلَامِ وَالْإِخْبَارِ لَا عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ قَبْلَ الْعَزْلِ وَبَعْدَهُ عَلَى تَنْفِيذِ فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا يُقْبَلُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ أَقَمْتَ شَاهِدًا عَلَى أَنَّهُ قَضَى لَكَ قَالَ مَالِكٌ لَا تَحْلِفْ مَعَهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ أَحْكَامِ الْأَبْدَانِ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ قَالَهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>