للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعَرَّجُ عَلَيْهِمْ فَالنُّفُوسُ الْأَبِيَّةُ تَرْتَغِمُ ذَلِكَ بَلِ الْفَاسِقُ وَهُوَ أَوْلَى لِعَدَمِ الِارْتِغَامِ وَالْعَارِ لِأَنَّهُ اطرَح الْحيَاء وَلَا بَأْس مَا يُمْكِنُهُ تَرْكُهُ وَهَؤُلَاءِ مَقْهُورُونَ لِنَقْصِهِمْ فَيَكُونُ الْفَاسِقُ بَعِيدًا عَنِ النَّاسِ بِخِلَافِهِمْ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ الْكَافِرَ يُقْبَلُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ عِنْدَكُمْ مَعَ أَنَّ الْإِسْلَامَ غَيْرُ مَعْلُومٍ بَلْ ظَاهِرٌ فَقَدْ نَقَضَ الظَّنَّ أَوِ الْعِلْمَ السَّابِقَ بِكُفْرِهِ بِالظَّنِّ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الْعِلَّةَ الْأُولَى أَخْلَفَهَا عِلَّةٌ أُخْرَى وَهِيَ التُّهْمَةُ تَفْرِيعٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ جَهِلَ الْقَاضِي فَأَجَازَهَا فِي الْحَالة الثَّانِيَة نقض حكمه وَلَو شهد أَوَّلًا فَلَمْ يَرَوْا حَتَّى تَغَيَّرَتْ أَحْوَالُهُمْ قُبِلُوا لِعَدَمِ أَلَمِ نُفُوسِهِمْ بِالرَّدِّ فَلَا تُهْمَةَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا قُلْتَ لِلْحَاكِمِ شَاهِدِي فُلَانٌ الْعَبْدُ أَوِ الْكَافِرُ أَوِ الصَّبِيُّ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ حَالُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فُتْيَا لارد قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ يَنْبَغِي أَنْ يُعِيدُوا شَهَادَتَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ نَقْصِهِمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ يَظُنُّهُ حُرًّا فَقُمْتَ بِذَلِكَ بَعْدَ عِتْقِهِ رُدَّ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَيُقَامُ بِهَا الْآنَ فَشَهِدَ لَكَ ثَانِيًا وَقِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِذَا كَانَ الثَّلَاثَةُ أُصُولًا أُشْهِدُوا عَلَى شَهَادَتهم تمّ انْتَقَلُوا إِلَى حَالَةِ الْقَبُولِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفُرُوعِ لِتَحَمُّلِهِمْ عَمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِخِلَافِ إِنْ شَهِدُوا فِي الْحَالِ الثَّانِي بِمَا عَلِمُوا فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ قَالَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ العَبْد الَّذِي حكم بِشَهَادَتِهِ لابد أَنْ يُعِيدَ الْأَوَّلَ قَالَ سَحْنُونٌ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ رُدَّ بِجُرْحَةٍ أَوْ ظِنَّةٍ أَوْ مَانِعٍ لَا يُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا زَالَ ذَلِك الْمَانِع لَان قَاضِيا وَحكم بردهَا

(الْمَانِع الْخَامِس)

تُهْمَة الاحسان وَفِي الْكِتَابِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ فِي عِيَالِكَ لَكَ وَكَذَلِكَ السُّؤَالُ إِلَّا فِي الْقَدْرِ الْيَسِيرِ فِي النُّكَتِ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ فِي عِيَال

<<  <  ج: ص:  >  >>