للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِعِتْقِهِ وَزِنَاهُ بَعْدَ عِتْقِهِ مُحْصَنًا فَرَجَعَ اثْنَانِ عَنِ الزِّنَى وَاثْنَانِ عَنِ الزِّنَى وَذَلِكَ بَعْدَ الرَّجْمِ لَمْ يَضْمَنِ الراجعان عَن الزِّنَى لنعا يَتِمُّ بِهِ الْعِتْقُ وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْجُومِ وَارِثٌ بست فَلهُ نصف الدِّيَة على الراجعين على الزِّنَى لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَاهُ وَيُحَدَّانِ لِلْقَذْفِ لِإِقْرَارِهِمَا أَنَّهُ حد بِغَيْر حق فَإِن وته سَيِّدُهُ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِنِصْفِ الدِّيَةِ لِاعْتِرَافِهِمَا بِالْحُرِّيَّةِ وان اعْترف السَّيِّد بِالْعِتْقِ نصف الدِّيَة وان بَقِي على حجوده غرما لَهُ نصف الْقيمَة الا ان يزِيد عَلَى نِصْفِ الدِّيَةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ وَإِنْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِسَرِقَةِ مِائَةِ دِينَارٍ فَقُطِعَ وَأُغْرِمَ الْمِائَةَ ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَيْهِ وَالْمِائَةَ وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرِمَ نِصْفَ ذَلِكَ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا وُجِدَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ الرَّجْمِ عَبْدًا حُدُّوا كُلُّهُمْ لِلْقَذْفِ وَعَلَى الْعَبْدِ نِصْفُ حَدٍّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ عَلِمَ الشُّهُودُ أَنَّهُ عَبْدٌ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْوَجْهَيْنِ أَمَّا إِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمْ مَسْخُوطًا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُنْقَضُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا وَيُحَدُّ هُوَ وَمن تبعه من مُسلم اَوْ حد حَدَّ الْقَذْفِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُرَدُّ الْحُكْمُ فِي الْمَسْخُوطِ وَلَا يُضْرَبُ هُوَ وَلَا مَنْ مَعَهُ وَيُنْقَضُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ

(الطَّرَفُ الثَّالِثُ)

فِي الْبُضْعِ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا رَجَعَا بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالطَّلَاقِ نَفَذَ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا إِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَغْرَمَانِ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ الَّذِي أَتْلَفَاهُ أَوْ عَلَى دُخُولِهِ بِزَوْجَةِ عَبْدِهِ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>