للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِحَالِهِ وَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمِائَةَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْهُ فَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ خُيِّرَ بَيْنَ التَّمَسُّكِ بِهِ ورد مَا غرمه الشَّاهِدَانِ عَلَيْهِمَا كالمغصوب بِنَقص وَلَوْ نَقَصَ سُوقُهُ فَقَطْ رَدَّ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ وَالْبيع مَا أَخَذَ وَإِنَّ وَزَنَهُ بِحَالِهِ رَدَّ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ مَا أَخَذَ وَإِنْ نَقَصَ فِي يَدَيْهِ خُيِّرَ بَيْنَ رَدِّهِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ وَيُمْسِكُ بِمَا أَخَذَ مِنْهُمَا أَوْ حَبْسِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَلَو رَجَعَ للشاهدين بِهِبَة اَوْ غَيرهمَا فلهَا رَدُّهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمَا الْقِيمَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاقِصًا فَيَجِبُ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوِ اشْتَرَاهُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَقْضِيِّ لَهُ بِحَالِهِ فِي يَدَيْهِ فَلَا يَنْظُرْ بِقِيمَتِهِ فَلَا رُجُوع

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ سَحْنُون اذا اشهدا أَنَّهُ صَرَفَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَقَضَى عَلَيْهِ الْقَاضِي بِدَفْعِ الدَّرَاهِمِ وَأَخْذِ الدِّينَارِ ثُمَّ رَجَعَا رَجَعَ مُؤَدِّي الدَّرَاهِمِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِهَا وَأَدَّى إِلَيْهِمَا الدِّينَارَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى صَرْفٍ يَوْمَئِذٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ صَرْفَ الدِّينَار فَلَا يغرم الْبَيِّنَةَ شَيْئًا

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا شَهِدَا أَنَّهُ اخره حولا ثمَّ رجعا بعد الحكم غرم الْحق حَالا لَان النظرة نقض أَدْخَلَاهُ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْغَرِيمُ مُعْدَمًا فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمَا وَإِذَا غَرِمَا رَجَعَا عَلَى غَرِيمِ صَاحِبِ الْحَقِّ عِنْدَ الْأَجَلِ فَإِنْ رَجَعَا بَعْدَ الْأَجَلِ وَهُوَ مَلِيءٌ فَقَوْلَانِ الْأَصَحُّ لَا شَيْءَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ الْفَسَادُ إِذَا مَلِيًّا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَجَلَ مُتَعَيَّنٌ فِي حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ثُمَّ أَيْسَرَ فَإِنْ جَحَدَ حُكِمَ بِذَلِكَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْمُطَالَبَةِ وَإِنْ جَهِلَ حَالَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا حَيْثُ لَا يَسَارَ

<<  <  ج: ص:  >  >>