للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْدَ أَزْوَاجٍ فَهُوَ أَحْوَطُ لِأَنَّ مَالِكًا لَا يَرَى الْأَبَ عَاضِلًا بِرَدِّ زَوْجٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تَقُولُ وَبَعْدَ أَنْ حَضَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَشَهِدُوا عِنْدَهُ أَنَّ هَذِهِ الزَّوْجَةَ عِنْدَهُ خَالِيَةٌ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَنَّ أَخَاهَا أَوْ أَبَاهَا مُسْتَحِقٌّ لِوَلَايَتِهَا وَعَضَلَهَا الْعَضْلَ الشَّرْعِيَّ وَأَنَّ هَذَا الزَّوْجَ كُفْءٌ لَهَا الْكَفَاءَةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي النَّسَبِ وَالدِّينِ وَالصَّنْعَةِ وَالْحُرِّيَّةِ وَلَمَّا وَضَحَ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَذِنَ بِكَتْبِهِ فَكُتِبَ وَزَوَّجَهَا مِنَ الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَقَبِلَهُ لِنَفْسِهِ وَرَضِيَهُ وَتَقُولُ فِي كُلِّ صَدَاقٍ وَعَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ صُحْبَتَهَا وَمُعَاشَرَتَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَهُ عَلَيْهَا مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَجَمِيلِ الْعِشْرَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَدَرَجَةٌ {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة} وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شُرُوطٌ مِنْ عَدَمِ التَّزْوِيجِ اَوْ غَيره ذَلِكَ ذَكَرْتَهُ تَنْبِيهٌ هَذَا مَا أَصْدَقَ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِهِ أَصْدَقَهَا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي عَهْدِهِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فالافتداء بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَوْلَى وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِتَعَيُّنِ هَذَا الْمَكْتُوبِ وَإِلَّا فَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ أَصْدَقَ إِخْبَارًا عَنْ إِصْدَاقٍ فِي مَكْتُوبٍ آخَرَ وَلَفْظُ مَا مَوْصُولٌ وَعَائِدُهُ مَجْهُولٌ مُحْتَمِلٌ وَجْهَيْنِ الْجَرُّ تَقْدِيرُهُ هَذَا مَا أَصْدَقَ فِيهِ وَتَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَى الْوَرَقِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ وَالنَّصْبُ وَتَكُونُ الْإِشَارَةُ لِلْمَالِ الْمَبْذُولِ صَدَاقًا وَالتَّقْدِيرُ هَذَا مَا أَصْدَقَهُ فَحَذَفَ الْعَائِدَ عَلَى مَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْمَكَاتِيبِ اقْتِدَاءً بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْفَائِدَةِ فِي تَعْيِينِ الْمَكْتُوبِ وَالْفَصِيحُ فِي الْمَرْأَةِ زَوْجٌ بِغَيْرِ هَاءٍ قَالَ الله تعإلى {وأصلحنا لَهُ زوجه} وَالثَّانِيَةُ شَاذٌّ وَقَدْ شَاعَ بَيْنَ الْمُوَرِّقِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَنُقِلَ التَّذْكِيرُ فِي الْعُرْفِ وَرَأَى بَعْضُ الْفُضَلَاءِ ان يجمع بَين الْعرف اللُّغَة فَتَقول

<<  <  ج: ص:  >  >>