للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحدهمَا أعتق أَي هَذَا وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ هَذَا قُسِّمَتِ الْعَبِيدُ فِيمَن وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مَنْ أَقَرَّ بِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا حَمَلَ الثُّلُثَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَهُ أَخْرَجَ مِقْدَارَ نِصْفِ ذَلِكَ الْعَبْدِ إِنْ حَمَلَهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ فَيُجْعَلُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ يُعَيَّنُ بِهِ فِي رَقَبَةٍ وَلَا يُؤْمَرُ هَاهُنَا بِالْبيعِ لانقسام العبيد وَمَا لَا تَنْقَسِم فالكالعبد الْوَاحِد كَمَا تقدم فِي النُّكَتِ حَيْثُ أَمَرَ بِالْبَيْعِ فِي حِصَّتِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَتَقَ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمِلْكِ ثَانِيًا وَبَيْنَ إِقْرَارِهِ أَوَّلًا أَنَّ الْإِرْثَ جَرّه إِلَيْهِ وَالْمُشْتَرِي منحان لِلْمَالِكِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ شَهِدَ فَرْدٌ لَكَ فَكُلُّ وَارِثٍ مَالِكٌ نِصَابَهُ فَيَتَوَرَّعُ عَنْ خِدْمَتِهِ وَلَوْ قَالَ أَجَزْتُ عِتْقَ نِصَابِي عَتَقَ وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ لِلتُّهَمَةِ فِي جر الْوَلَاء وَإِن ملك الْوَارِث الشَّاهِد اَوْ الْمُقِرُّ الْعَبْدَ يَوْمًا عَتَقَ عَلَيْهِ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ أَمْ لَا إِذَا كَانَ عَتَقَ الْمَيِّتُ فِي مَرَضِهِ وَلَوْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ مِلْكُ شَيْءٍ مِنْهُ أَبَدًا وَلَوْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ وَمَعَهُ وَصَايَا فَقُدِّمَ عَلَيْهَا وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ فَقَطْ فَإِنَّهُ مَتَى مَا مَلَكَ مِنْهُ شَيْئًا عَتَقَ عَلَيْهِ مِلْكَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْوَصَايَا تُقَدَّمَ عَلَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ أَيْ أَمْلَكَهُ بِمَا كَانَ يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْعِتْقِ فِي تَبْدِيَةِ غَيْرِهِ أَوْ مُسَاوَاتِهِ لَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُ وَإِنَّمَا صَارَ لَهُ مِنْهُ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ أَوْ عَرَضٌ وَإِنْ شَهِدَ الْوَارِثُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِعِتْقِ بَقِيَّةِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ عَتَقَ نَصِيبُ الشَّاهِدِ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فَسَادٌ عَلَى الْوَرَثَةِ لِأَنَّ بَعْضَهُ حُرٌّ وَيَحْلِفُ الْبَاقُونَ على علمهمْ وَإِن كَانَ مَعَ الْوَارِثُ مَنْ لَا يَرِثُ الْوَلَاءَ وَالْعَبْدُ مِمَّنْ يُرْغَبُ فِي وَلَائِهِ بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا وَمَتَى مَلَكَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بَقِيَّتُهُ وَمَا عَتَقَ بِهَذَا الْوَجْهِ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَيِّتِ وَلِمَنْ يَرِثُهُ عَنْهُ وَإِذَا كَانَ وَارِثٌ وَاحِدٌ هُوَ الشَّاهِدَ بِالْعِتْقِ أَوْ وَارِثَانِ لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُهُمَا عَتَقَ جَمِيعَ الْعَبْدِ كَانَ الشَّاهِدُ عَدْلًا أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوَلَّى عَلَيْهِ وَالَّذِي قَالَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>