للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بُطْلَانُ الْعِتْقِ وَالْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ عَيْبًا عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى عِتْقٍ مِنْ غير استكمال فَاعْتبر فِي الْمُدَوَّنَة حَتَّى الشُّرَكَاء وَلذَلِك أجَازه إِذا كَانَا عَبْدَيْنِ فاقتسماها وَعَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَنْقُصْ أَوْ دَفَعَ النَّقْصَ يَجُوزُ وَإِنْ كَرِهَ الشُّرَكَاءُ وَكَذَلِكَ إِنْ رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِالْعَبْدِ وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ وَهُوَ عَدْلٌ فَلِلْعَبْدِ تَحْلِيفُ الْكِبَارِ الرُّشَّدِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ سَفِيه لأَنهم أَقَرُّوا حِينَئِذٍ لَمْ يَعْتِقْ وَعَلَى قَوْلِهِ لَوْ حَلَفَ أَحَدُ الْكِبَارِ لَمْ يَحْلِفِ الْبَاقِينَ لِأَنَّهُمْ لَوْ أَقَرُّوَا لَمْ يَعْتِقْ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الثَّانِي فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَحْلِفِ الثَّالِثُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعِتْقِهِ يَحْلِفُ كُلُّهُمْ فَمَنْ أَقَرَّ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَإِنْ نَكَلَ سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ وَإِنْ شهد اثْنَان من الْوَرَثَة وَلم يعد لَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى الآخر يعْتق انصبائهما وَإِنْ كَانَا غَيْرَ عَدْلَيْنِ وَالْوَلَاءُ يَثْبُتُ لِجَمِيعِهِمْ الْمُقِرِّ وَالْمُنْكِرِ وَلِلْمُنْكِرِ خَاصَّةً قُضِيَ بِعِتْقِهِ أَوْ لِلْمُقِرِّ خَاصَّةً كَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْإِخْوَةِ أَوْ رِجَالٍ وَنسَاء وَالْعَبْد يُرْغَبُ فِي وَلَائِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَانَ يَرْغَبُ فِي وَلَاءٍ رَدَّهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَجَازَهَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ تَنْبِيهٌ وَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ عَلَى عَدَمِ نُفُوذِ عِتْقِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَصِحُّ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَطَلَاقُهُ وَقَالَ ح لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ تَمَامِ مِلْكِهِ بِدَلِيلِ إِبَاحَةِ أَخْذِهِ مِنْهُ وَوَافَقَنَا ش أَنَّ عِتْقَ الْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ يُرَدُّ بِالدَّيْنِ وَيُبَاعُ فِيهِ قَالَ ح يَصح ومتعا العَبْد فِي قِيمَته فيمر فِي الدَّيْنِ لِأَنَّهُ عِتْقٌ فِي مِلْكِهِ فَيَصِحُّ كَالصَّحِيحِ وَجَوَابُهُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الصَّحِيحَ ذِمَّتُهُ بَاقِيَةٌ فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَالْعِتْقِ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ مَعَ أَنَّا نَمْنَعُ الْحُكْمَ عَلَى أَصْلِنَا وَمَتَى تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>