للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخَامِسُ فِي الْكِتَابِ إِنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ أَبَدًا فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ فَدَخَلَهَا لَمْ يلْزمه الْعتْق إِلَّا فِي مَا مَلَكَ يَوْمَ حَلَفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ مَمْلُوكٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَلَكَهُ قَبْلَ الْحِنْث أم لَا أَشْهَبُ إِنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ أَبَدًا حُرٌّ فَدَخَلَهَا لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ فِيمَا يملكهُ الْآن لِأَن قرينَة الْأَبَد تحاصله لِلِاسْتِقْبَالِ كَمَا لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ أَبَدًا حُرٌّ وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا أَبَدًا طَالِقٌ السَّادِسُ فِي الْكِتَابِ إِذَا بَاعَ الْعَبْدُ أَوْ بَاعَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ فِي فَلَسٍ ثُمَّ كَلَّمَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ثُمَّ ابْتَاعَ الْعَبْدَ لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ الْكَلَامِ بَلْ بِكَلَامٍ بَعْدَ شِرَائِهِ لِعَدَمِ مُصَادَفَةِ الْأَوَّلِ مَحَلًّا يَقْبَلُ الْعِتْقَ وَإِنَّ وِرْثَهُ لَمْ يَحْنَثْ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مِلْكٌ قَهْرِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ شِرَاؤُهُ بَعْدَ بَيْعِ الْحَاكِمِ كَالْمِيرَاثِ لِارْتِفَاعِ التُّهْمَةِ فِي الْبَيْعِ قَهْرًا وَإِنْ قَبِلَهُ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَكَالشِّرَاءِ وَإِنْ كَاتَبَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَمْنَعُ فَإِنْ كَاتَبَهُ مَعَ غَيْرِهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً لَمْ يَعْتِقْ إِلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ كَمَا لَوِ ابْتَدَأَ عِتْقَهُ وَإِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ تَرِكَةِ مَوْرُوثِهِ وَهُوَ قَدْرُ مِيرَاثِهِ فَأَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ لِتَحَقُّقِ الشِّرَاءِ الِاخْتِيَارِيِّ وَإِنْ حَلَفَ بِعِتْقِ شِقْصٍ لَهُ فَاشْتَرَى بَاقِيَهُ ثُمَّ حَنِثَ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَوْ حَنِثَ قَبْلَ الشِّرَاءِ عَتَقَ شِقْصُهُ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ مَعَ الْمَالِ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَاعَ شِقْصَهُ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ ثُمَّ اشْتَرَى شِقْصَ شَرِيكِهِ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ وَهُوَ كَعَبْدٍ آخَرَ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ إِذَا بَاعَ عَبْدَهُ الْمَحْلُوفَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا بِجَامِعِ زَوَالِ الْمِلْكِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الطَّلَاقَ الْمَحْلُوفَ بِهِ وَقَعَ فِي الزَّوْجَةِ مِثْلُهُ وَلَمْ يَقَعْ مِثْلُ الْحُرِّيَّةِ الْمَحْلُوفِ بِهَا فِي الْعَبْدِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي وَالْعَبْدُ نَصْرَانِيٌّ فَذَهَبَ لِأَرْضِ الْحَرْبِ ثُمَّ مَلَكَ سَيِّدَهُ لَمْ تَعُدِ الْيَمِينُ لِعَقْدِ التُّهْمَةِ فَهَذَا شِبْهُ الْمَسْأَلَةِ لَا مَا قَالَه ابْن بكير بل بيع العَبْد يَتَكَرَّرُ فَهُوَ كَطَلَاقِ الْمَرْأَةِ وَاحِدَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>