للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَمِينِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا فَبَاعَهَا قَبْلَ الضَّرْبِ ثُمَّ ضَرَبَهَا قَالَ أَشْهَبُ بَرَّ وَإِنْ نَقَصَهَا ضَرْبَهَا غَرِمَ النُّقْصَانَ وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْمُبْتَاعِ لَمْ يَبِرَّ بِضَرْبِهَا وَيَلْزَمُهُ الْعِتْقُ لِفَوَاتِهَا بِالْحَمْلِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَلَا يُحَاسَبْ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ قَالَهُ مَالِكٌ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي وَلَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ فَهِيَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَيَنْتَظِرُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ تَصْدِيقَ الْمُبْتَاعِ فَإِنْ أَفْلَسَ جَعَلَ ثَمَنَهَا فِي رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَمْلُهَا فَوْتٌ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْمُبْتَاعِ صَدَّقَهُ فِي يَمِينِهِ أَوَ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَلَا تَعْتِقُ وَهِيَ كَالْمُدَبَّرَةِ تُبَاعُ فَتَفُوتُ بِالْحَمْلِ وَهَذَا إِنْ لَمْ تُوَقِّتْ لِفِعْلِهِ أَجَلًا وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَلَا يَبِرُّ بِضَرْبِهَا عِنْدَ الْمُبْتَاعِ حَتَّى يرد فَيَضْرِبُهَا فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَهِيَ عِنْد المبيتاع وَكَذَلِكَ إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا فَقَضَاهُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَهِيَ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ لَبَرَّ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَصْبَغُ إِنْ ضَرَبَ لِضَرْبِهَا أَجَلًا فَبَاعَهَا قَبْلَهُ فَأَوْلَدَهَا الْمُشْتَرِي عَتَقَتْ عَلَى الْبَائِعِ بِغَيْرِ قِيمَةِ وَلَدِهَا فَإِنْ لَمْ يَضْرِبْ أَجَلًا قَالَ أَشْهَبُ كَمَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ إِنَّهَا كَالْمُدَبَّرَةِ تَحْمِلُ مِنْ مُشْتَرِيهَا فَتَمْضِي أُمَّ وَلَدٍ فَيَتَحَصَّلُ مِنَ الْخِلَافِ أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الضَّرْبِ قِيلَ يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَيَضْرِبُهَا وَقِيلَ يَنْقُضُ وَتَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُضِ الْبَيْعَ حَتَّى ضَرَبَهَا عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَفِي الْبِرِّ قَوْلَانِ وَإِنْ كَاتَبَهَا قَبْلَ الضَّرْبِ قِيلَ يَبِرُّ بِضَرْبِهَا فِي الْكِتَابَةِ وَقِيلَ حَتَّى يَضْرِبَهَا بَعْدَ الْعَجْزِ وَإِنْ أَحْبَلَهَا قِيلَ يَبِرُّ بِضَرْبِهَا حَامِلًا وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لَا يَبِرُّ فِي الْكِتَابَةِ وَيُعَجَّلُ عَلَيْهِ عِتْقُهَا وَقَدْ أَحْبَلَهَا الْمُبْتَاعُ لِأَنَّهُ يَضْرِبُهَا وَيُعْتِقُ إِنْ صَدَقَ الْمُبْتَاعُ فِي يَمِينِهِ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَتُهُ وَرَدَّ إِلَى هَذَا ثَمَنَهُ وَقِيلَ بَلْ ذَلِكَ فَوْتٌ وَتَكُونُ لِهَذَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنَّمَا جَازَ الضَّرْبُ الْيَسِيرُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَخْلُو مِنَ التَّقْصِيرِ وَإِنْ جَنَى أَجَازَ لَهُ الضَّرْبَ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ وَزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ وَيُمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ الْكَثِيرَة وَإِن لم يجن

<<  <  ج: ص:  >  >>