للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نَظَائِرُ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ شُرُوطُ الْعِتْقِ بِالْمُثْلَةِ سِتَّةٌ أَنْ يَكُونَ الْمُمَثِّلُ بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا حُرًّا رَشِيدًا مِدْيَانًا الْخَاصِّيَّةُ الرَّابِعَةُ امْتِنَاعُ الْعِتْقِ لِحَجْرِ الْمَرَضِ أَوِ الدَّيْنِ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ أَعْتَقَهُمْ فِي صِحَّتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُهُمْ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّبَرُّعِ أَوْ لَا يَغْتَرِقُهُمْ بِيعَ مِنْ جَمِيعِهِمْ بِمِقْدَارِ الدَّيْنِ بِالْحِصَاصِ لَا بِالْقُرْعَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْجَمِيعِ بِالْعِتْقِ وَعَتَقَ مَا بَقِيَ وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ فِي الْوَصَايَا وَعِتْقُ الْمَرَضِ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ عَتَقَ وَلَا هِبَةَ وَلَا صَدَقَةَ وَإِنْ بَعُدَ أَجَلُ الدَّيْنِ إِلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ لِأَنَّ الْمَالَ تَعَيَّنَ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّبَرُّعِ وَجَوَّزَهُ ش لِأَنَّ الدَّيْنَ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ وَجَوَابُهُ لَا فَائِدَةَ فِي الذِّمَّةِ إِذَا عُدِمَ الْمَالُ وَلِذَلِكَ شُرِعَ التَّفْلِيسُ وَلَا يَطَأُ أَمَةً رَدَّ عِتْقَهُ فِيهَا لِأَنَّ الْغَرِيمَ إِنْ أَجَازَ عِتْقَهُ أَوْ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُبَاعَ عِتْقُهُ وَبَيْعُهُ وَرَهْنُهُ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْمَالِ بَلْ لنميه وَإِنْ بَاعَ عَبْدُكَ سِلْعَتَكَ بِأَمْرِكَ ثُمَّ اسْتَحَقَّتْ بَعْدَ عِتْقِهِ وَلَا مَالَ لَكَ فَلَا رَدَّ لِلْعِتْقِ لِأَنَّهُ ديت لِحَقِّكَ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِذَا أَعْتَقْتَ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ وَلَكَ عَرَضٌ أَوْ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ يَفِي بِالدَّيْنِ فَلَمْ يَقُمِ الْغُرَمَاءُ حَتَّى هَلَكَ الْعَرَضُ فَلَا يردوا الْمُعْتِقَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا وَلَا يُبَاعُ لَهُمْ إِلَّا مَا كَانَ يُبَاعُ لَهُمْ يَوْمَ الْعِتْقِ بَعْدَ إِدْخَالِ الْمَالِ الْكَائِنِ يَوْمَئِذٍ وَكَذَلِكَ التَّدْبِيرُ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى حَقِّهِمْ فَلَمْ يُصَادِفْ حَجْرًا بِخِلَافِ الْخِلَافِ لِأَنَّهُ لَا يُكَاتَبُ بَعْضُ عَبْدٍ وَيُبَاعُ فِي الدَّيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْكِتَابَةُ إِنْ بِيعَتْ وَبَعْضُهَا كَفَافًا لِدَيْنٍ فَبَاعَ وَلَا يَرُدُّ الْكِتَابَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ وَطِئَ جَارِيَةً رَدَّ الْغُرَمَاءُ عِتْقَهُ فِيهَا أَوْ وَطِئَ جَارِيَةً أَوْقَفَهَا الْحَاكِمُ لِلْبَيْعِ فَحَمَلَتْ إِنْ عُذِرَ بِالْجَهَالَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا أَدَبَ وَإِن وضعت

<<  <  ج: ص:  >  >>