للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَجَوَابُهُ مَنَعْنَا مِنْ بَيْعِهِ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ لِيَبْقَى لَهُ الْوَلَاءُ فَيُمْنَعُ مِنَ الْوَلَاءِ كَالْمِلْكِ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا قَالَ مَالِكٌ يَرِثُهُ وَلَدُهُ الَّذِي عَلَى دِينِهِ دُونَ أَخِيهِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْلَى مَنْ عَتَقَ أَبُوهُ وَعَنْهُ لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْكُفَّارُ بَلِ الْمُسْلِمُونَ وَعَنْهُ يَرِثُهُ ابْنُهُ وَأَبُوهُ دُونَ غَيْرِهِ وَعَنْهُ يَرِثُهُ إِخْوَتُهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَرِثُهُ كُلُّ وَارِثٍ مِنَ الْقَرَابَةِ وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ لَا يَرِثُهُ مَوْلَاهُ أَبَدًا بل وَلَده وَإِلَّا فبنوا عَمِّهِ وَإِلَّا فَمَنْ أَخَذَ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّصَارَى فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ مِيرَاثَهُ أَحَدٌ أَوْقَفْنَاهُ فِي بَيت المَال وَلَا يكون فَيْئا فتلخص إِن لم يتْرك وَرَثَة ثَلَاثَة أَقْوَالٍ مَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ الْوَرَثَةِ لِوَلَدِهِ خَاصَّةً لِأَبِيهِ وَابْنِهِ لَهُمَا وَلِإِخْوَتِهِ لِكُلِّ مَنْ يَرِثُ مِنَ الْقَرَابَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ النَّصْرَانِيَّ وَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الْأَسْفَلُ أَوْ جَهِلَ بَيْعَ الْكِتَابَةِ حَتَّى أَدَّيَا جَمِيعًا فَعَتَقَا فولاء الأعلا لِسَيِّدِهِ وَلَا يَرِثُهُ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ بَلِ الْمُسْلِمُونَ وَإِنْ أَسْلَمَ وَرَثَةُ السَّيِّدِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرَابَةِ وَوَلَاء الْأَسْفَل للسَّيِّد الأعلا مَا دَامَ سَيِّدُهُ نَصْرَانِيًّا وَلَوْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ الأعلا وَلَدٌ بَعْدَ الْعِتْقِ فَبَلَغَ وَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَ مَوْلَى أَبِيهِ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا مُسْلِمِينَ وماتوا ورثهم بَيت المَال لِأَن ولااهم لَمْ يَثْبُتْ لِهَذَا النَّصْرَانِيِّ حِينَ أَعْتَقَهُمْ فَيَجُرُّهُ إِلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَسْلَمُوا بَعْدَ الْعِتْقِ وَرِثَهُمُ السَّيِّد سيد مَوْلَاهُمْ أَوْ وَلَدٍ مُسْلِمٍ إِنْ كَانَ لِهَذَا الْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَكُلُّ مَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَاؤُهُ إِذَا أَسْلَمَ فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ فَكُلُّ وَلَاءٍ إِذَا أَسْلَمَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَذَلِكَ الْوَلَاءُ مَا دَامَ نَصْرَانِيًّا لِسَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا أَعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيًّا فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ أَهْلُ جِزْيَتِهِ فَإِنْ مَاتَ مُعْتِقُهُ ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ وَرِثَهُ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ عِنْدَ أَهْلِ دِينِهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ عِتْقُ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ وَتَدْبِيرُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَنْقِيصٌ لِمَالِهِ فَإِنْ رَدَّهُمْ يَلْزَمُهُمَا إِذَا أَعْتَقَا لِأَنَّ رَدَّ السَّيِّدِ فَسْخٌ وَإِنْ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>