للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ إِنْ عَتَقَ الْعَبْدَ مِنَ الزَّكَاةِ فَوَلَاؤُهُ وَوَلَاءُ وَلَدِهِ مِنَ الْحُرَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ لِعِتْقِهِ مِنْ مَالِهِمْ وَعَقْلُ مَوَالِي الْمَرْأَةِ عَلَى قَوْمِهَا وَمِيرَاثُهَا إِنْ مَاتَتْ لِوَلَدِهَا الذُّكُورِ وَإِنْ لَمْ يكن فلذكور وَلَدهَا الذُّكُور دون الْإِنَاث وَيَنْتَهِي موليها إِلَى قَوْمِهَا كَمَا كَانَتْ هِيَ تَنْتَهِي فَإِذَا انْقَرَضَ وَلَدُهَا وَوَلَدُ وَلَدِهَا وَرِثَتْهَا مَوَالِيهَا لِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ هُمْ أَقْعَدُ بِهَا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَوْلَى دُونَ عَصَبَةِ الْوَلَدِ قَالَهُ عَدَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَا أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَوَلَاؤُهُ لَهُ لِأَنَّهُ اسْتَحْدَثَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ كَإِحْدَاثِ الْعِتْقِ وَالزَّكَاةُ أَوْجَبَهَا اللَّهُ لِلْفُقَرَاءِ وَيُكْتَبُ الْمُعْتَقُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ سَائِبَةً فِي شَهَادَتِهِ فُلَانٌ مَوْلَى الْمُسْلِمِينَ ابْنُ فُلَانٍ وَلَا يكْتب فلَان بن فَلِأَن مولى الْمُسلمين لَيْلًا يَدْخُلَ أَبَاهُ فِي وَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ وَمَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ أَوْ مِنَ الْمَوَالِي مُعْتِقُهُ فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْوَلَدُ هَاهُنَا تَبَعٌ لِلْأَبِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَكُلُّ مُعْتَقَةٍ أَوْ حُرَّةٍ من الْعَرَب تزَوجهَا حر عَلَيْهِ ولاب حر وَلَده مِنْهَا لِمَوَالِيهِ وَيَرِثُ وَلَدَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ الْأَبَ إِنْ كَانَ الْأَبُ قَدْ مَاتَ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا مَاتَ أَبُوهُ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهِ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ إِنْ كَانَتْ أَمَةً عَرَبِيَّةً أَوْ لِمَوْلَاهَا إِنْ كَانَتْ مُعْتَقَةً

(فَرْعٌ)

إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَبْدًا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَوَالِي الْأُمِّ مَا دَامَ الْأَبُ عَبْدًا فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ جر ولائهم لِمُعْتِقِهِ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ يُنْسَبُ لِمَوَالِي أُمِّهِ يَرِثُونَهُ ويعقلون عَلَيْهِ فَإِذا اعْترف أَبوهُ وَأَنْتَقِلَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِيهِ فَإِنْ كَانَ لِوَلَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْحرَّة عبد جَدٌّ أَوْ جَدُّ جَدٍّ قَدْ عَتَقَ قَبْلَ الْأَبِ جَرَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمُعْتِقِهِ قَالَ ابْنُ يُونُس قَالَ مُحَمَّد لَو أَن ولد هَذَا من الْحرَّة كبر فَاشْترى ابواه فشق عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>