للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُؤَجَّلٍ فَلَهُ مُصَالَحَتُهُ عَلَى دَرَاهِمَ مُعَجَّلَةٍ وَلَا يَبِيعُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ بِيعَ الطَّعَامُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَجُوزُ فَسْخُ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرَضِ حَلَّ أَمْ لَا فِي عَرَضٍ نَقْدًا أَوْ مُؤَجَّلًا مُخَالِفًا لِلْعَرَضِ الَّذِي عَلَيْهِ أَوْ مِنْ صِنْفِهِ بِخِلَافِ الْبُيُوعِ لِأَنَّهُ فَسَخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَلَا تَبِعْهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ إِلَّا بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ وَيجوز أَن يضع عَنهُ ويتعجل اَوْ يُؤَخر وَيَزِيدَكَ وَتُفْسَخُ الدَّنَانِيرُ فِي دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ وَيُعَجَّلُ عِتْقُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ لِأَنَّهُ لَا يُحَاصُّ بِهَا فِي الْفَلَسِ وَلَا الْمَوْتِ إِنَّمَا هِيَ كَمَنْ قَالَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ فَأَنْتَ حُرٌّ وَلَكَ مُقَاطَعَتُهُ بِمَا عَلَيْهِ فِي عَمَلٍ يَعْمَلُهُ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ طُولُهَا كَذَا فَائِدَةٌ فِي التَّنْبِيهَاتِ الْقَطَاعَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا لِأَنَّهُ قَطَعَ طَلَبَ سَيِّدِهِ عَنْهُ بِمَا أَعْطَاهُ اَوْ قطع لَهُ بِتمَام حُرِّيَّته بِذَلِكَ أَوْ قَطَعَ بَعْضَ مَا كَانَ لَهُ عِنْدَهُ وَجَوَّزَهَا مَالِكٌ بِمَا يَجُوزُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَرِيمِكَ عَجَّلْتَ الْعِتْقَ بِذَلِكَ الْقَبْضِ أَوْ أَخَّرْتَهُ بِتَأْخِيرِ بَعْضِهِ عَجَّلَ قَبْضَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ أَوْ أَخَّرَهُ وَمَنَعَهَا سَحْنُونٌ إِلَّا مَا يَجُوزُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَرِيمِكَ الْأَجْنَبِيِّ وَقَالَهُ ش قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ فَائِدَةٌ الْفَعَالَةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ السَّجَايَا الخلقية كالشجاعة وألفسالة وَالنَّجَابَةِ وَبِكَسْرِهَا الصَّنَائِعُ كَالنِّجَارَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَالصِّيَاغَةِ وَبِضَمِّهَا لما يطْرَح كالنخالة وألفصالة والنحالة والزبالة وَهَذِه الإستعمالات لُغَة لكثرته غَيْرُ مُطَّرِدَةٍ وَالْقِطَاعَةُ هِيَ بَيْعُ الْكِتَابَةِ بِشَيْءٍ آخَرَ فَهِيَ نَحْوٌ مَنِ الصِّنَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ فَالْكَسْرُ فِيهَا أَنْسَبُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا كَانَتِ الْقِطَاعَةُ يَعْمَلُهَا سَيِّدُهُ امْتَنَعَ لِأَنَّ كُلَّ خِدْمَةٍ تَبْقَى بَعْدَ عِتْقِهِ فَهِيَ سَاقِطَةٌ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ دَيْنًا عَاشَ أَوْ مَاتَ جَازَت تعجل الْعِتْقُ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَكَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ الرِّبَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَالَ ابْن الْقَاسِم وَإِذا احل لَك مُكَاتِبُكَ بِالْكِتَابَةِ عَلَى مُكَاتِبٍ لَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>