للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَاطَعَ عَلَيْهِ وَحَقُّهُ أَنْ يَأْخُذَ الثُّلُثَ مِنْ كُلِّ مَا يَقْتَضِي لِأَنَّ لَهُ رُبُعَ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ وَلِشَرِيكِهِ نِصْفَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ذَلِكَ وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِمَا قَبَضَ وَلَهُ رُبُعُ الْعَبْدِ أَوْ يَرُدَّ مَا فَضَلَ بِهِ صَاحِبَهُ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَنْبَغِي إِذَا عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ المتمسك أَن يُخَيّر الْمُقَاطِعُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ مَا فَضَلَهُ بِهِ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَبْقَى لَهُ ثُلُثُ الْعَبْدِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَاهُ لِأَنَّهُ أَبْقَى رُبُعَ الْعَبْدِ مُكَاتَبًا وَلِلْآخَرِ نَصْفَهُ مُكَاتَبًا فَلَهُ مِثْلُ مَا لَهُ فَيكون بَينهمَا اثلاثاً كَمَا لَو كَانَ من ثلثة لوَاحِد نصفه وَللْآخر الرّبع فيقاطع صَاحِبُ الرُّبُعِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْعَبْدُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُتَمَسِّكِ شَيْئًا خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ لِشَرِيكِهِ مَا فَضَّلَهُمَا بِهِ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ أَوْ يَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكِهِ أَثْلَاثًا لِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثُلُثُهُ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ ثُلُثَاهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَقَاطَعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ نَصِيبِهِ لِأَنَّ الْمُقَاطِعَ لَمَّا رَضِيَ بِمَا قاطعه بِهِ فقد سلم ذَلِك الرّبيع لِشَرِيكِهِ لِأَنَّهُ أَخَذَ عِوَضَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ مِنَ الْأَرْبَعِمِائَةٍ حِصَّتَهُ عَلَى مِائَةٍ ثُمَّ زَادَ الْآخَرُ فِي النُّجُومِ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ الْمُكَاتِبُ عَلَى حِصَّتِهِ مِائَةً وَرَضِيَ شَرِيكُهُ جَازَ وَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا بَيَّنَ سَحْنُونٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَجَّلْ عِتْقَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُزَادُ شَيْئًا خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ نِصْفِ مَا فَضَلَهُ بِهِ وَيكون العَبْد بَينهمَا اَوْ يتماسك وَيُسَلِّمُ الْعَبْدَ وَإِنْ قَبْضَ الْمُزَادُ مِثْلَ مَا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ وَأَخَذَ جَمِيعَ حَقِّهِ الْأَوَّلِ بِلَا زِيَادَةٍ بَقِيَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ قَبَضَ أَكْثَرَ الزِّيَادَةِ رَدَّ نِصْفَ ذَلِكَ لِلْمَقَاطِعِ وَبَقِيَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُزَادُ شَيْئًا وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ الْمُزَادُ جَمِيعَ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ الْأَوَّلِ وَالزِّيَادَةُ وَالْفَاضِلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا لَمْ يَرْجِعِ الْمُزَادُ عَلَى الْمُقَاطِعِ بِشَيْءٍ فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ قِيمَتُهُ مِثْلُ تَرِكَتِهِ لَا كَرَقَبَتِهِ لِأَنَّهَا مَالٌ وَمِنْ جِنْسِ مَا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ وَالرَّقَبَةُ تَقَعُ الرَّغْبَةُ فِيهَا فَلِذَلِكَ خَيَّرْنَاهُ وَقِيلَ هِيَ كَالرَّقَبَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مِثْلُ مَا أَخَذَ المقاطع أَخذه

<<  <  ج: ص:  >  >>