للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دَبَّرَ ثُمَّ فَعَلَ الْآخَرُ مِثْلَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ صَاحِبُهُ جَازَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَقِيلَ إِنْ كَاتَبَهُ إِلَى سَنَتَيْنِ بِمِائَتَيْنِ وَالْآخَرُ بِمِائَةٍ إِلَى سنة فَإِن حطه صَاحب الْمِائَتَيْنِ مائَة وخيره بِمِائَةٍ إِلَى سَنَةٍ جَازَ وَكَأَنَّهُمَا كَاتَبَاهُ مَعًا وَإِنْ أَبَقَ قِيلَ لِلْمُكَاتَبِ أَتَرْضَى أَنْ تَزِيدَ صَاحِبَ الْمِائَةِ مِائَةً وَتُؤَجِّلُهَا إِلَى سَنَةٍ لِيَتَّفِقَ الْأَدَاءُ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ وَإِلَّا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنِ اتَّفَقَتْ فِي الْقَدْرِ وَالنُّجُومِ وَالْعَقْدُ مُفْتَرِقٌ امْتَنَعَ فَإِنْ وَقَعَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم يفْسخ وَأَمْضَاهَا غَيْرُهُ وَأُبْطِلَ الشَّرْطُ وَيَكُونُ الِاقْتِضَاءُ وَاحِدًا وَإِذَا فَسَدَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَدَّى نَجْمًا أَوْ صَدْرًا مِنَ الْكِتَابَةِ فَفِي الْفَسْخِ قَوْلَانِ وَيَسْقُطُ الشَّرْطُ إِنْ أُمْضِيَتْ وَإِنْ أَدَّى الْجَمِيعَ عَتَقَ قَوْلًا وَاحِدًا وَقَالَهُ ش الْفَوْتُ إِنْ كَانَ الْفَسَادُ بِإِمْكَانِ الِافْتِرَاقِ فِي الِاتِّصَالِ وَاخْتِلَافِ النُّجُومِ أَمَّا اخْتِلَافُ الْأَدَاءِ فَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ فَالْفَسْخُ بَاقٍ إِلَّا أَنْ يُسْمِيَ الْعَبْدُ الْآخَرَ مِائَةً أَوْ يَرْضَى السَّيِّدُ أَنْ تَكُونَ الدَّنَانِيرُ وَالْعُرُوضُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى مِائَةٍ إِلَى سَنَةٍ وَالْآخَرُ عَلَى مِائَةٍ إِلَى سَنَةٍ وَالثَّانِي بِمِائَةٍ إِلَى سَنَةٍ فُسِخَتْ فَإِن أدّى نجما اَوْ صخرا فَإِنْ رَضِيَ مَنْ لَهُ الْفَضْلُ وَالْعَبْدُ بِلُحُوقِ الأعلا أَوْ رَضِيَا بِأَنْ يَكُونَ الِاقْتِضَاءُ وَاحِدًا مَضَتِ الْكِتَابَةُ وَإِلَّا مَضَتْ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ وَيَكُونُ اقتضاؤهما وَاحِدًا وَيفْسخ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ مَا لَمْ يُؤَدِّ نَجْمًا أَوْ صَدْرًا وَإِنْ كَاتَبَ نَصِيبَهُ وَحْدَهُ فَفِي الْكِتَابِ يُفْسَخُ وَعَنْهُ يَحْلِفُ السَّيِّدُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّى فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ وَإِلَّا قُوِّمَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عِتْقُ ذَلِكَ النَّصِيبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِنْ حَلَفَ رُدَّ عِتْقُ النَّصِيبِ الَّذِي أَدَّى وَيَخْتَلِفُ عَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يَرِقُّ مَا كُوتِبَ مِنْهُ وَإِنْ أَدَّى وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ عَتَقَ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُ مَا لَمْ يُكَاتِبْ مِنْهُ فَيَمْضِي مَا كَاتَبَ فِي نِصْفِهِ لِلْخِلَافِ أَنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>