للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعِلَّةُ أَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ لَا يُتَّهَمُ فِيهِ لِأَنَّ فِيهِ ضَيَاعَ مَالِيَّةِ الْأَمَةِ وَالْتِزَامَ نَفَقَتِهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَقَطْعَ مِيرَاثِ رَحِمِهِ وَدَفْعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَا سِيَّمَا حَالَةَ الْمَوْتِ وَلِذَلِكَ لَا يُتَّهَمُ الْمِدْيَانُ فِي ضَيَاعِ مَالِ الْغُرَمَاءِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِهِ وَادَّعَى أَنَّ وَلَدَ هَذِهِ الْأَمَةِ مِنْهُ صُدِّقَ فِي الْأَمَةِ وَفِيهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ لَمْ يُصَدَّقْ مَعَ الدَّيْنِ الْمُحِيطِ وَلَا تُصَدَّقْ أَنَّهَا أسقطت إِلَّا أَن تشهد النساب بِهِ أَوْ فَشَا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ دَعْوَاهُ الثَّالِثُ فِي الْكِتَابِ إِنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَبَاعَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْئِهِ فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ لِحَقِّهِ وَرَدَّ الْبَيْعَ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ وَإِنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ وَأَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْهُ فَهُوَ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ تَدَّعِي الْإِسْقَاطَ وَانْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ قَوْلِهَا فَلَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَى الْجِيرَانِ السَّقْطُ وَالْوِلَادَةُ وَهِيَ وُجُوهٌ تُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِيهَا فِي التَّنْبِيهَاتِ قِيلَ يُصَدَّقُ بِحُضُورِ الْوَلَدِ بِكُلِّ حَالٍ وَهُوَ عَنْ مَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجِيرَانُ حَمْلًا وَلَا وِلَادَةً وَلَا طَلَاقًا كَانَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ إِذَا كَانَ مَعَهَا الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ عَدْلَتَيْنِ وَقِيلَ إِنِ ادَّعَتْ عَلَى سَيِّدِهَا عِلْمًا أَحْلَفَتْهُ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ فَرَّقَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ صُدِّقَتْ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهُ أَوْدَعَهَا الْوَلَدَ وَهِيَ تَقُولُ هَذِهِ وَدِيعَتُكَ وَإِنْ لَمْ تَعْتَرِفْ بِالْوَطْءِ لَا تُصَدَّقُ إِلَّا بِالْمَرْأَتَيْنِ وَقِيلَ سَوَاءً عَلَى قَوْلِهِ أَقَرَّ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْإِقْرَارِ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا تُصَدَّقُ فِي الْوِلَادَةِ كَمَا لَا يَحْلِفُ فِي الْعِتْقِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ وَامْرَأَتَانِ عَلَى الْوِلَادَةِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ اسْتِبْرَاءً وَظَاهِرُهُ لَا يُصَدَّقُ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ إِلَّا بِمَا ذُكِرَ وَإِذَا لَمْ يُولَدْ عِنْدَهُ وَلَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَعَنْ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ يَلْحَقُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ وَعَنْهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْوِلَادَةُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا تنقض الصَّفْقَة

<<  <  ج: ص:  >  >>