للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِمَامِ كُنْتُ كَاذِبًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا يُعَاقَبُ وَلَا يُسْتَتَابُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ مَنْ رَآهُ يُصَلِّي وَلَوْ رَكْعَةً الثَّالِثَةُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ قَالَ أَسْلَمْتُ مَخَافَةَ الْجِزْيَةِ أَوْ أَمْرٌ أُظْلَمُ فِيهِ قُبِلَ مِنْهُ وَلَيْسَ كَالْمُرْتَدِّ وَلَوِ اشْتَرَى مُسْلِمَةً فَأُخِذَ مَعَهَا فَقَالَ أَنَا مُسْلِمٌ وَاعْتَرَفَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الْأَدَبُ دُونَ السَبْعِينَ سَوْطًا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ الرَّابِعَةُ قَالَ إِنِ ارْتَدَّ وَلَدُ الْمُسْلِمِ الْمَوْلُودُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَعَقَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالضَّرْبِ وَالْعَذْابِ فَإِنِ احْتَلَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ قُتِلَ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ ثُمَّ يَرْتَدُّ وَقَدْ عَقَلَ ثُمَّ يَحْتَلِمُ على ذَلِك وَفرق بَينهمَا وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُرْتَدِّ وَجَعَلَهُمْ أَشْهَبُ سَوَاءٌ وَيُرَدُّ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالسَّوْطِ وَالسِّجْنِ وَقَالَ (ش) لَا تَنْعَقِدُ رِدَّةُ الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا اسلامها وَلَهُ فِي السَّكْرَانِ بِمَعْصِيَةٍ قَوْلَانِ وَمَنَعَ (ح) فِي السَّكْرَانِ الْإِسْلَامَ وَالرِّدَّةَ وَقَالَ أَصْبَغُ وَابْنُ حَنْبَلٍ يَصِحُّ إِسْلَامُ الصَّبِيِّ وَرِدَّتُهُ غَيْرَ أَنَّ (ح) قَالَ تَبِينُ امْرَأَتُهُ وَيَزُولُ مِلْكُهُ وَلَا يُقْتَلُ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يُقْتَلُ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلِاسْتِتَابَةِ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله) الحَدِيث و - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) وَقِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فَأول الصِّبْيَانِ إِسْلَامًا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>