للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ قَالَ لعَبْدِهِ أَو أَجْنَبِي قل لفُلَان عَن فلَانا يَقُول لَك يَا ابْن الفاعلو فَفَعَلَ حُدَّ الْآمِرُ دُونَ الْمَأْمُورِ وَإِنْ قَالَ لَهُ اقْذِفْ فُلَانًا يَعْنِي الْعَبْدَ يُحَدُّ مَعَ السَّيِّد وَيحد الْحُرُّ دُونَ الْآمِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْحَكِمٍ لَهُ وَفِي الْوَاضِحَةِ يُحَدُّ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ أَمَرَهُ بِالْقَذْفِ أَوْ بِقَولِهِ لَهُ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ قُلْ لَهُ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ حُدَّا مَعًا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا فِيهِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِنْ حَمَلَ لِرَجُلٍ كِتَابًا فِيهِ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ حُدَّ إِنْ عُلِمَ مَا فِيهِ لِأَنَّهُ تَعْرِيض

فَرْعٌ قَالَ كَانَ مَالِكٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ حَدٍّ أَسْرَعَ الْجَوَابَ وَسَاسَ بِهِ وَأَظْهَرَ السُّرُورَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ وَقِيلَ لَحَدٌّ يُقَامُ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لَهَا من مظر أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

فَرْعٌ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي ثُبُوتِ الْقَذْفِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَالشَّاهِدِ مَعَ الْيَمِينِ خِلَافٌ جَارٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي شَهَادَتِهِنَّ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ وَفِي الْقِصَاصِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَالِاتِّفَاقِ فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَوَاطِنِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ اتِّفَاقًا وَاخْتلف اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى وَاتَّفَقَ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ كَشَهَادَةِ أَحَدِهِمَا بِالْقَذْفِ وَالْآخَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>