للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بَاب الْخَامِسُ فِي الْحَجْبِ)

وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ قِسْمَانِ حَجْبُ إِسْقَاطٍ وَحَجْبُ نَقْلٍ وَحَجْبُ الْإِسْقَاطِ لَا يَلْحَقُ مَنْ يَتَسَبَّبُ لِلْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ كَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَفِي مَعْنَاهُمُ الْأَزْوَاجُ وَالزَّوْجَاتُ وَيَلْحَقُ غَيرهم ونرتب الْحَجْبَ عَلَى تَرْتِيبِ الْمَوَارِيثِ فَنَقُولُ لَا يَحْجُبُ ابْنَ الِابْنِ إِلَّا الِابْنُ وَالْقَرِيبُ مِنَ الْحَفَدَةِ يَحْجُبُ الْبَعِيدَ وَلَا يَحْجُبُ الْجَدَّ إِلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ يَحْجُبُ الْأَجْدَادَ الْأَبْعَدَ مِنْهُ وَيَحْجُبُ الْإِخْوَةَ الِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَيَحْجُبُ بَنِي الْإِخْوَةِ آبَاؤُهُمْ وَمَنْ حَجَبَهُمْ وَيَحْجُبُ بَنِي الْعُمُومَةِ آبَاؤُهُمْ وَمَنْ حَجَبَهُمْ وَمَتَى اجْتَمَعَ فِي طَبَقَةٍ قَرِيبٌ حَجَبَ الْأَبْعَدَ مِنْهُ كَالْإِخْوَةِ مَعَ بَنِيهِمْ وَالْعُمُومَةِ مَعَ بَنِيهِمْ وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الطَّبَقَةِ وَالْقُرْبِ وَلِأَحَدِهِمْ زِيَادَةُ تَرْجِيحٍ بِمَعْنًى مُنَاسِبٍ لِجِهَةِ التَّعْصِيبِ قُدِّمَ الْأَرْجَحُ كَالْأَخِ الشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْعَمِّ الشَّقِيقِ مَعَ غَيْرِ الشَّقِيقِ وَيَحْجُبُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ عَمُودُ النَّسَبِ لِظَاهِرِ النَّصِّ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ وَأَمَّا الْإِنَاثُ فَيَحْجُبُ بَنَاتِ الِابْنِ الْوَاحِدُ مِنْ ذُكُورِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَيَسْقُطْنَ مَعَ الِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ لِأَنَّهُ لَا يُزَادُ الْبَنَاتُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أبعد مِنْهُم فَيَصِرْنَ عَصَبَةً بِهِ وَلَا يُسْقِطُ الْأَخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ إِلَّا الْأَبُ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِهِ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ لِظَاهِرِ النَّصِّ وَيَحْجُبُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ الْوَاحِدُ مِنَ الْأَشِقَّاءِ وَيَسْقُطْنَ بِالشَّقِيقَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>