للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حجبهم عَنهُ كَانَ أَحَق بِهِ وَعَن وَعَنْ زَيْدٍ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ السُّدُسُ كَهَيْئَةِ الْمُقَاسَمَةِ وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ حِكَايَةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ عَنْ مَالِكٍ قَالَ تُسَمَّى الْمَالِكِيَّةُ لِصِحَّةِ اسْتِدْلَالِ مَالِكٍ فِيهَا وَاعْتِبَارِهِ وَنَظَرِهِ وَفَرْضُ الْجَدَّاتِ السُّدُسُ فِي الِاجْتِمَاعِ وَالِانْفِرَادِ وَلَا يَرِثُ مِنْهُنَّ إِلَّا اثْنَتَانِ أَمُّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهَا وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتُهَا وَلَا تَرِثُ أَمُّ جَدٍّ وَالْأَخُ الشَّقِيقُ إِذَا انْفَرَدَ حَازَ الْمَالَ وَيَقْتَسِمُهُ الذُّكُورُ عَلَى التَّسْوِيَةِ وَمَعَ الْإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِلْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ النِّصْفُ وَلِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا انْفَرَدُوا كَالْأَشِقَّاءِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا مَعَ الْأَشِقَّاءِ سَقَطُوا وَإِنِ اجْتَمَعَ وَلَدُ الْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْإِنَاثِ الْأَشِقَّاءِ أَخَذَ ذُكُورُهُمْ مَا فَضَلَ بِالتَّعْصِيبِ بَعْدَ فَرْضِ الْإِنَاثِ وَلِإِنَاثِهِمْ مَعَ الشَّقِيقَة السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ ويسقطن مَعَ الانثتين الشَّقِيقَتَيْنِ فَصَاعِدًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ خَاصَّةً فَيُعَصِّبُهُنَّ

(فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ)

الْأَوَّلُ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا اجْتَمَعَ لِلشَّخْصِ سَبَبَانِ يَرِثُ ... مِنْهُمَا فرضا مُقَدرا ... وَسقط الأضعف وَقع ذَلِك فِي ... أَو فِي الْمَجُوس كالأم أَو الْبِنْت ... بِخِلَافِ ابْنِ الْعَمِّ يَكُونُ أَخًا لِأُمٍّ فَيَرِثُ بَعْدَ السُّدُسِ مَا بَقِيَ بِالتَّعْصِيبِ لِأَنَّ قَاعِدَةَ الشَّرْعِ إِذَا تَمَاثَلَتِ الْأَسْبَابُ تَدَاخَلَتْ كَالْقَتْلِ وَالْحُدُودِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ تَرَتَّبَ عَلَى كُلِّ سَبَبٍ مُقْتَضَاهُ كَالزِّنَا وَالْقَذْفِ الثَّانِي قَالَ إِذَا عُدِمَتِ الْعُصُوبَةُ مِنَ الْقَرَابَةِ فَالْمُعْتِقُ فَإِنْ عُدِمَ فَعَصَبَةُ الْمُعْتِقِ فَإِنْ عُدِمَ فَمُعْتِقُ الْمُعْتِقِ فَإِنْ عُدِمَ فَعَصَبَةُ مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ فَبَيْتُ الْمَالِ وَهُوَ عَاصِبٌ وَارِثٌ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَنْ يَعْقِلُ وَالثَّانِي أَنَّهُ حَائِزٌ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَصْحَابُنَا هَذَا فِي زَمَانٍ يَكُونُ فِيهِ الْإِمَامُ عَدْلًا وَأَمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>