للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَحَاذِيَاتٍ يَرِثْنَ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ فَقُلْ تَرَكَ جَدَّةَ أُمِّهِ أُمَّ أُمِّهَا وَجَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ عِنْدَ زَيْدٍ وَعِنْدَ مَالِكٍ السُّدُسُ بَيْنَ جَدَّةِ أُمِّهِ أُمِّ أُمِّهَا وَجَدَّةِ أَبِيهِ أُمِّ أُمِّهِ وَتَسْقُطُ جَدَّةُ أَبِيهِ أُمُّ أَبِيهِ فَذَكَرَ التَّفْرِيعَ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ لَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ

(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ)

مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ سَبَبَانِ يَرِثُ بِهِمَا فَرْضًا مُقَدَّرًا وَرِثَ بِأَقْوَاهُمَا اتَّفَقَ فِي الْمَجُوسِ أَوْ فِي الْمُسْلِمِينَ كَالْأُمِّ أَوِ الْبِنْتِ تَكُونُ أُخْتًا وَوَرَّثَ (ح) بِهِمَا لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّ أُخْتَ الْأَبِ لَهَا فَرْضٌ وَأُخْتَ الْأُمُومَةِ لَهَا فَرْضٌ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا النّصْف

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ)

فرض ابْنَتَيْن الثُّلُثَانِ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ لَهُمَا النِّصْفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفُرُوضِ تَقْرِيرُهُ

(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ شَقِيقٌ أَوْ لِأَبٍ وَجَدٌّ قَالَ زَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ وَكَانَ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْوَلَدِ لَنَا أَنَّهُ أَقْوَى مِنْ أَخٍ تَحْجُبُهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ وَتَوْرِيثُهُ مَعَ الْوَلَدِ فَيُعَصِّبُ الْأَخَ وَيُقَاسِمُهُ كَالْأَخِ بَلْ أَوْلَى

(الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ)

فِي مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ بِنْتٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ عَلَى قَوْلِ زَيْدٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ وَعَلَى قَوْلِ عَليّ رَضِي الله عَنهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>