للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْجَدَّ إِذَا انْفَرَدَ مَعَ الْبِنْتِ لَهُ مَا بَقِيَ وَإِذَا انْفَرَدَتِ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ لِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ فَإِذَا اجْتمعَا كَانَ الْبَاقِي بَين الْجد وَبني الْأُخْتِ نِصْفَيْنِ فَتَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَهَذِهِ مُرَبَّعَةٌ الثَّانِيَةُ إِذَا تَرَكَ امْرَأَةً وَأُمًّا وَأُخْتًا وَجَدًّا قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَالْبَاقِي بَين الْجد وَالْأُخْت نِصْفَانِ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَنْهُ أَيْضًا لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ الثَّالِثَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ فَعَنْهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَنْهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالرَّابِعَةُ جَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ فَعَنْهُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعنهُ للْأُخْت النّصْف وللأخ ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْعِبَارَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>