للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُعَمَّيَاتِ مِنَ الْفَرَائِضِ)

وَلْنَذْكُرْ مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ الْمُشْكِلُ الْأَوَّلُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ اثْنَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ أُمَّ الْآخَرِ فَأَوْلَدَهَا غُلَامًا فَالْقَرَابَةُ بَيْنَ الْغُلَامَيْنِ قُلْ كُلُّ وَاحِدٍ عَمُّ صَاحِبِهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ بِنْتَ صَاحِبِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَالُ صَاحِبِهِ أَوْ أُخْتَهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ ابْنُ خَالِ الْآخَرِ أَوْ تَزَوَّجَ هَذَا أُمَّ ذَاكَ وَالْآخَرُ ابْنَتَهُ فَابْنُ الْأُمِّ عَمُّ الْآخَرِ وَأَخُو أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَخَالُهُ أَخُو أُمِّهِ لأَبِيهَا وَابْن الْبِنْت ابْن أَخ الْآخَرِ وَابْنُ أَخِيهِ وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ لِأَنَّ ابْنَ الْأُمِّ عَمُّ عَمِّ الْأُمِّ وَخَالٌ وَابْنَ الْبِنْتِ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنُ أُخْتٍ الْمُشْكِلُ الثَّانِي قَالَ رَجُلٌ وَولده تزوج الرجل الْمَرْأَة وَتزَوج وَلَدُهُ ابْنَتَهَا فَابْنُ الْأُمِّ عَمُّ ابْنِ الْبِنْتِ وَخَالُهُ وَابْنُ الْبِنْتِ ابْنُ أُخْتِ ابْنِ الْأُمِّ وَابْنُ أَخِيهِ وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ لِأَنَّ ابْنَ الْأُمِّ عَمٌّ لِأَبٍ وَابْنَ الْبِنْتِ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ فَإِنَّ تَزَوَّجَ الْأَبُ الْبِنْتَ وَالِابْنُ الْأُمَّ فَإِنَّ ابْنَ الْأَبِ عَمُّ ابْنِ الْأُمِّ وَابْنُ أُخْتِهِ وَابْنَ الِابْنِ خَالُ ابْنِ الْأَبِ وَابْنُ أَخِيهِ وَالْوِرَاثَةُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَمٌّ لِأَبٍ وَالْآخَرُ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ الْمُشْكِلُ الثَّالِثُ قَالَ أَخَوَانِ لِأَبٍ وَرِثَاهُ وَلَيْسَ مَوْلَى أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَالْآخَرُ رُبُعُهُ وَجَوَابُهُ هِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا فَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا الثُّلُثَ وَالْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ فَغَيْرُ الزَّوْجِ أَخُوهَا لِأُمِّهَا فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ وَرِثُوا غير مولى أحدهم النّصْف وَالْأَخ الثُّلُثَ وَالْآخَرُ السُّدُسَ فَهُوَ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ اثْنَيْنِ أَبنَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>