للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ)

وَفِيهِ فُصُولٌ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَصْحِيحِ فَرَائِضِ الصُّلْبِ إِنْ صَحَّتْ عَلَى عَدَدِهِمْ صَحَّتْ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَعَمٍّ أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَكَذَلِكَ ثَلَاثُ زَوْجَات وجدتان وثمان أَخَوَاتٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ أَصْلُهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ بِالرُّبُعِ وَالسُّدُسِ سَبْعَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجَاتِ وَثَمَانِيَةٌ لِلْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ وَأَرْبَعَةٌ لِإِخْوَةِ الْأُمِّ وَاثْنَانِ لِلْجَدَّتَيْنِ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ لِأَنَّهُنَّ سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَأَغْرَبُ مِنْهَا ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَأَرْبَعُ جَدَّاتٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَتُلَقَّبُ أُمَّ الْأَرَامِلِ لِأَنَّهَا أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ فَإِنِ انْكَسَرَتْ فَإِمَّا عَلَى فَرِيقٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَصْلِنَا لِأَنَّ عَدَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ عِنْدَنَا وَلَا بُدَّ مِنْ صِحَّةِ وَاحِدَةٍ قَالَهُ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّلْقِينِ تَنْكَسِرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْيَازٍ وَهِيَ النِّهَايَةُ وَمَتَى انْكَسَرَتْ عَلَى خَمْسَةِ أَحْيَازٍ فَمَا زَادَ فَلَا بُدَّ أَنْ تَصِحَّ عَلَى بَعْضِهَا وَوَافَقَ التَّلْقِينُ الْجَعْدِيَّةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ

(الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقٍ)

إِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى فَرِيقٍ وَتَبَايَنَتْ أعداد الرؤس فَاضْرب عدد الرؤس فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوِّلْهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً وَمِنْه تصح وَلَو ضربنا كل الرؤس صَحَّتْ وَلَكِنَّ هَذَا أَخْصَرُ وَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامُ عدد الرؤس فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ رَدَدْتَ عَدَدَ السِّهَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>