للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْبَابُ الْخَامِسُ فِي حِسَابِ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ لَمْ يَصِحَّ نَسَبُهُ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا إِنْ لَمْ يُوجِبِ الْإِقْرَارُ نَقْصًا مِنْ سَهْمِ الْمُقِرِّ فَإِنْ أَوْجَبَهُ أُعْطِيَ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا أَوْجَبَ مِنَ النَّقْصِ لَوْ صَحَّ إِقْرَارُهُ فَيَنْظُرُ فَرِيضَتَهُمْ فِي الْإِنْكَارِ وَفَرِيضَةَ الْمُقِرِّ فِي الْإِقْرَارِ كَأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ غَيْرُهُ لِأَنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ مَعْرِفَةَ سِهَامِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَحْدَهُ فَإِنْ تَمَاثَلَتِ الْفَرِيضَتَانِ أَجْزَأَتْكَ إِحْدَاهُمَا أَوْ دَخَلَتْ إِحْدَاهُمَا أَجْزَأَكَ أَكْثَرُهُمَا أَوِ اتَّفَقَتَا بِجُزْءٍ ضَرَبْتَ وَفْقَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى وَإِنْ لَمْ تَتَّفِقَا ضَرَبْتَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى وَكَذَلِكَ تَعْمَلُ فِي ثَلَاث فَرَائض وَأكْثر ثمَّ أقسمهم عَلَى الْوَرَثَةِ عَلَى الْإِنْكَارِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَتَعْرِفُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ ثُمَّ انْظُرْ مَا لِلْمُقِرِّ وَحده مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ سِهَامُهُ مِنْهَا فِي فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ أَوْ وَفْقِهَا إِنْ كَانَ وَتَعْرِفُ مَا يفصل بِيَدِهِ وَلَا تَضْرِبُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ فِي الْإِقْرَارِ نَصِيبٌ بِشَيْءٍ أَمْثِلَةٌ بِمَسَائِلَ مَسْأَلَةُ الْمُمَاثَلَةِ أم وَأُخْت لأَب وَعم أقرَّت أُخْت للْأَب بِأُخْتٍ شَقِيقَةٍ لِلْمَيِّتِ وَأَنْكَرَتْهَا الْأُمُّ فَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ سِتَّة وَكَذَلِكَ الْإِنْكَار فتجزيك إِحْدَاهمَا للْأُم الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي وَلِأُخْتِ الْأَبِ فِي الْإِقْرَارِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ فَيَفْضُلُ بِيَدِهَا سَهْمَانِ تَدْفَعُهُمَا لِلشَّقِيقَةِ وَلَوْ أَقَرَّتْ بِهَا الْأُمُّ لَدَفَعَتْ لَهُمَا سَهْمًا فَكَمُلَتْ فَرِيضَتُهَا وَلَا تَلْتَفِتُ إِلَى الْعَمِّ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ لِأَنَّ نَصِيبَهُ فِيهِمَا سَوَاءٌ مَسْأَلَةُ الْمُدَاخَلَةِ أختَان شقيقتان وعاصب أقرب إِحْدَاهُمَا بِأُخْتٍ شَقِيقَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>