للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جِنْسِهَا قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ إِنْ كَثُرَ جِدًّا أَبْطَلَهَا وَإِنْ قَلَّ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ جَائِزٌ كَحَيَّةٍ تريده فيقتلها وَيَبْنِي أَنه فِي صَلَاة فَلَا سُجُودَ وَمَكْرُوهٌ كَحَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبٍ يَقْتُلُهَا إِذَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَفِي السُّجُودِ قَوْلَانِ وَمُحَرَّمٌ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقِيلَ يَسْجُدُ وَقِيلَ تَبْطُلُ وَفِي الْفَصْل سِتَّة فروع الأول إِذَا اعْتَقَدَ ثَلَاثًا فَأَتَمَّ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أَرْبَعٌ رَجَعَ حِينَ ذَكَرَهُ وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ وَقَالَهُ ش وَقَالَ ح يرجع من لَمْ يَسْجُدْ فِي الْخَامِسَةِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَلَسَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَتَكُونُ الْخَامِسَةُ تَطَوُّعًا يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى وَيُسَلِّمُ لَنَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تنسون فاذا نسي أحدكُم فليسجد سَجْدَتَيْنِ الثَّانِي قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ إِذَا قَامَ إِلَى خَامِسَةٍ سَهْوًا وَاتَّبَعَهُ سَاهٍ وَمُتَعَمِّدٌ وَجلسَ آخر صحت صلَاتهم إِلَّا الْعَامِد لقصده لزِيَادَة وَقَالَهُ ش وَقَالَ ح إِنْ قَامَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ بَطَلَتَ صَلَاتُهُ وَإِلَّا صَحَّتْ وَيَجُوزُ عِنْدَهُ ان يتَنَفَّل بِإِحْرَام الْفَرْضَ بَعْدَ تَمَامِهِ لِأَنَّ السَّلَامَ عِنْدَهُ لَيْسَ من

<<  <  ج: ص:  >  >>