للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وُجُودُهُا فِي زَمَنِ الْخِطَابِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَعِنْدَنَا يُخَصِّصُ الشَّرْطُ وَالِاسْتِثْنَاءُ الْعُمُومَ مُطْلَقًا وَنَصَّ الْإِمَامُ على الْغَايَة وَالصّفة وَقَالَ إِن تعقبت الصّفة حملا جَرَى فِيهَا الْخِلَافُ الْجَارِي فِي الِاسْتِثْنَاء وَالْغَايَةِ حَتَّى وَإِلَى فَإِنِ اجْتَمَعَ غَايَتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ حَتَّى يَغْتَسِلْنَ قَالَ الْإِمَامُ فَالْغَايَةُ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ الثَّانِيَةِ وَالْأُولَى سُمِّيَتْ غَايَةً لِقُرْبِهَا مِنْهَا وَنَصَّ عَلَى الْحس قَوْله تَعَالَى {تدمر كل شَيْء} قَالَ وَفِي الْمَفْهُومِ نَظَرٌ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ حجَّة لكَونه أَضْعَف من الْمَنْطُوق لَنَا فِي سَائِرِ صُوَرِ النِّزَاعِ أَنَّ مَا يُدْعَى أَنَّهُ مُخَصِّصٌ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مُنَافِيًا وَأَخَصَّ مِنَ الْمُخَصِّصِ فَإِنْ أُعْمِلَا أَوْ ألغيا اجْتمع النقيضان وَإِن أعمل مُطْلَقًا بَطَلَتْ جُمْلَةُ الْخَاصِّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَيَتَعَيَّنُ وَهُوَ الْمَطْلُوب

الْفَصْل الرَّابِع وَفِيمَا لَيْسَ من مخصصاته

لِلْعُمُومِ سَبَبُهُ بَلْ يُحْمَلُ عِنْدَنَا عَلَى عُمُومِهِ إِذا كَانَ مُسْتقِلّا خلافًا للشَّافِعِيّ وَالْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ ينْدَرج فِي الْعُمُوم أولى من وعَلى غَيره ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَعَنْ مَالِكٍ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَالضَّمِيرُ الْخَاصُّ لَا يُخَصِّصُ عُمُومَ ظَاهِرِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} وَهَذَا عَامٌّ ثُمَّ قَالَ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} وَهَذَا خَاصٌّ بِالرَّجْعِيَّاتِ نَقَلَهُ الْبَاجِيُّ مِنَّا خِلَافًا للشَّافِعِيّ وَالْمُزْنِيِّ وَمَذْهَبُ الرَّاوِي لَا يُخَصِّصُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَذِكْرُ بَعْضِ الْعُمُومِ لَا يُخَصِّصُهُ خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ وَكَوْنُهُ مُخَاطَبًا لَا يُخَصِّصُ الْعَامَّ إِنْ كَانَ خَبَرًا وَإِنْ كَانَ أَمْرًا جُعِلَ جَزَاءً قَالَ الْإِمَامُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا وَذِكْرُ الْعَامِّ فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ لَا يُخَصِّصُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَعَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عهد

<<  <  ج: ص:  >  >>